، وفي الخبز روايتان ، وإن كان قوت بلده غير ذلك أجزأ منه ; لقول الله تعالى : والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة من أوسط ما تطعمون أهليكم ، وقال القاضي : لا يجزئه ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي ، إلا أن يعلم أنه مد . وإن لم يجزئه . وعنه : يجزئه . أخرج القيمة ، أو غدى المساكين ، أو عشاهم