( 3747 ) فصل : وإذا ، فله ذلك ; لأنه مأذون له فيه . فإن لم يجعل له ذلك ، فليس لأحدهما الانفراد به ; لأنه لم يأذن له في ذلك ، وإنما يجوز له ما أذن فيه موكله . وبهذا قال وكل وكيلين في تصرف ، وجعل لكل واحد الانفراد بالتصرف وأصحاب الرأي . وإن وكلهما في حفظ ماله ، حفظاه معا في حرز لهما ; لأن قوله : افعلا كذا . يقتضي اجتماعهما على فعله ، وهو مما يمكن ، فتعلق بهما . الشافعي
وفارق هذا قوله : بعتكما . حيث كان منقسما بينهما ; لأنه لا يمكن كون الملك لهما على الاجتماع ، فانقسم بينهما . فإن غاب أحد الوكيلين ، لم يكن للآخر أن يتصرف ، ولا للحاكم ضم أمين إليه ليتصرفا ; لأن الموكل رشيد جائز التصرف ، لا ولاية للحاكم عليه ، فلا يضم الحاكم وكيلا له بغير أمره . وفارق ما لو مات أحد الوصيين ، حيث يضيف الحاكم إلى الوصي أمينا ليتصرف ; لكون الحاكم له النظر في حق الميت واليتيم ، ولهذا لو لم يوص إلى أحد ، أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم .
وإن حضر الحاكم أحد الوكيلين ، والآخر غائب ، وادعى الوكالة لهما ، وأقام بينة سمعها الحاكم ، وحكم بثبوت الوكالة لهما ، ولم يملك الحاضر التصرف وحده ، فإذا حضر الآخر تصرفا معا ، ولا يحتاج إلى إعادة البينة ; لأن الحاكم سمعها لهما مرة . فإن قيل : هذا حكم للغائب . قلنا : يجوز تبعا لحق الحاضر ، كما يجوز أن يحكم بالوقف الذي يثبت لمن لم يخلق لأجل من يستحقه في الحال ، كذا هاهنا . وإن ، لم يكن للآخر أن يتصرف . جحد الغائب الوكالة ، أو عزل نفسه
وبما ذكرناه قال ، أبو حنيفة . ولا نعلم فيه خلافا . وجميع التصرفات في هذا سواء . وقال والشافعي : إذا أبو حنيفة ، فلكل واحد منهما الانفراد بها . ولنا ، أنه لم يرض بتصرف أحدهما ، أشبه البيع والشراء . وكلهما في خصومة