( 3844 ) فصل : وإن . لزمه درهمان . وإن قال : قبله درهم وبعده درهم . لزمه ثلاثة ; لأن " قبل " و " بعد " تستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب . وإن قال : له علي درهم قبله درهم ، أو بعده درهم أو مع درهم . فقال قال : له علي درهم فوق درهم ، أو تحت درهم ، أو معه درهم ، : يلزمه درهم . وهو أحد قولي القاضي لأنه يحتمل فوق درهم في الجودة ، أو فوق درهم لي ، وكذلك تحت درهم . الشافعي
وقوله : معه درهم . يحتمل معه درهم لي وكذلك مع درهم ، فلم يجب الزائد بالاحتمال . وقال يلزمه درهمان . وهو القول الثاني أبو الخطاب لأن هذا اللفظ يجري مجرى العطف ، لكونه يقتضي ضم درهم آخر إليه ، وقد ذكر ذلك في سياق الإقرار ، فالظاهر أنه إقرار ، ولأن قوله : " علي " يقتضي في ذمتي ، وليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع درهم المقر له ، ولا فوقه ، ولا تحته ، فإنه لا يثبت للإنسان في ذمة نفسه شيء . للشافعي
وقال وأصحابه : إن قال : فوق درهم . لزمه درهمان ; لأن " فوق " تقتضي في الظاهر الزيادة . وإن قال : تحت درهم . لزمه درهم واحد ; لأن " تحت " تقتضي النقص . [ ص: 101 ] أبو حنيفة
ولنا ، إن حمل كلامه على معنى العطف ، فلا فرق بينهما . وإن حمل على الصفة للدرهم المقر به ، وجب أن يكون المقر به درهما واحدا ، سواء ذكره بما يقتضي زيادة الجودة أو نقصها . وإن قال : له علي درهم قبله دينار ، أو بعده ، أو قفيز حنطة ، أو معه ، أو فوقه ، أو تحته ، أو مع ذلك . فالقول في ذلك كالقول في الدرهم سواء .