( 4130 ) فصل : وإن ، فالقول قول رب المال . ذكره اختلفا في الجزء المشروط للعامل ابن حامد . وقال : القول قول العامل ، إذا ادعى ما يشبه ; لأنه أقوى سببا ، لتسلمه للحائط والعمل . وقال مالك : يتحالفان ، وكذلك الشافعي إن اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر
[ ص: 237 ] ولنا أن رب المال منكر للزيادة التي ادعاها العامل ، فيكون القول قوله ; لقوله عليه السلام { } . فإن كان مع أحدهما بينة ، حكم بها ، وإن كان مع كل واحد منهما بينة ، ففي أيهما تقدم بينته ؟ وجهان ، بناء على بينة الداخل والخارج . فإن كان الشجر لاثنين ، فصدق أحدهما العامل ، وكذبه الآخر ، أخذ نصيبه من مال المصدق : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه
فإن شهد على المنكر ، قبلت شهادته إذا كان عدلا ; لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا ، ولا يدفع ضررا ، ويحلف مع شاهده ، وإن لم يكن عدلا ، كانت شهادته كعدمها . ولو كان العامل اثنين ، ورب المال واحدا ، فشهد أحدهما على صاحبه ، قبلت شهادته أيضا ; لما ذكرنا .