( 4146 ) فصل : وإن ، مثل أن يشترط لأحدهما زرع ناحية ، وللآخر زرع أخرى ، أو يشترط أحدهما ما على السواقي والجداول ، إما منفردا ، أو مع نصيبه ، فهو فاسد بإجماع العلماء ; لأن الخبر صحيح في النهي عنه ، غير معارض ولا منسوخ ، ولأنه يؤدي إلى تلف ما عين لأحدهما دون الآخر ، فينفرد أحدهما بالغلة دون صاحبه . زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه ، وللعامل زرعا بعينه