( 4199 ) فصل : ويجوز أن ، وسواء كان الأجير [ ص: 271 ] رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا . وبهذا قال يستأجر لخدمته من يخدمه كل شهر ، بشيء معلوم ، أبو حنيفة ، والشافعي ; لأنه تجوز النيابة فيه ، ولا يختص عامله بكونه من أهل القربة . قال وأبو ثور : أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة ، ولا يشترط ذلك . قيل له : فيتطوع بالركعتين ؟ قال : ما لم يضر بصاحبه . إنما أباح له ذلك ; لأن أوقات الصلاة مستثناة من الخدمة ، ولهذا وقعت مستثناة في حق المعتكف بترك معتكفه لها . وقال أحمد : لا بأس أن يصلي الأجير ركعات السنة ابن المبارك
وقال ، أبو ثور : ليس له منعه منها . وقال وابن المنذر : يجوز للرجل أن أحمد ولكن يصرف وجهه عن النظر ، ليست الأمة مثل الحرة ، ولا يخلو معها في بيت ، ولا ينظر إليها متجردة ، ولا إلى شعرها . إنما قال ذلك ; لأن حكم النظر بعد الإجارة كحكمه قبلها ، وفرق بين الأمة والحرة ; لأنهما يختلفان قبل الإجارة ، فكذلك بعدها . يستأجر الأمة والحرة للخدمة