( 4264 ) فصل : وإذا ، فله الركوب عليه إلى اكترى جملا ليحج عليه مكة ، ومن مكة إلى عرفة ، والخروج عليه إلى منى ; لأنه من تمام الحج . وقيل : ليس له الركوب إلى منى ; لأنه بعد التحلل من الحج . والأولى أن له ذلك ; لأنه من تمام الحج وتوابعه ، ولذلك وجب على من وجب عليه دون غيره ، فدخل في قول الله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }
ومن اكترى إلى مكة فقط ، فليس له الركوب إلى الحج ; لأنها زيادة . ويحتمل أن له ذلك ; لأن الكراء إلى مكة عبارة عن الكراء للحج ، لكونها لا يكترى إليها إلا للحج غالبا ، فكان بمنزلة المكتري للحج .