ثم : أحدها : التوقيت ; لأن العقد يرد على منفعة الأرض أو على منفعة العامل بعوض والمنفعة لا يعرف مقدارها إلا ببيان المدة فكانت المدة معيارا للمنفعة بمنزلة الكيل والوزن ، وهذا بخلاف المضاربة ، فإن هناك بالتصرف المال لا يصير مستهلكا فلا حاجة إلى إثبات صفة اللزوم ، كذلك العقد وهنا البذر يصير مستهلكا بالإلقاء في الأرض ، فبنا حاجة إلى القول بلزوم هذا العقد لدفع الضرر من الجانبين ، ولا يكون ذلك إلا بعد علم مقدار المعقود عليه من المنفعة . والثاني : أنه يحتاج إلى بيان من البذر من قبله ; لأن المعقود عليه يختلف باختلافه ، فإن البذر إن كان هو من قبل العامل فالمعقود عليه منفعة الأرض ، وإن كان من قبل صاحب الأرض فالمعقود عليه منفعة العامل فلا بد من بيان المعقود عليه ، وجهالة من البذر من جهته تؤدي إلى المنازعة بينهما . والثالث : أنه يحتاج إلى بيان جنس البذر ; لأن إعلام جنس الأجرة لا بد منه ، ولا يصير ذلك معلوما إلا ببيان جنس البذر . والرابع : أنه يحتاج إلى بيان نصيب من لا بذر من قبله ; لأنه يستحق ذلك عوضا بالشرط فما لم يكن معلوما لا يصح استحقاقه بالعقد شرطا . والخامس : أنه يحتاج إلى التخلية بين الأرض وبين العامل ، حتى إذا شرط في العقد ما تنعدم به التخلية وهو عمل رب الأرض مع العامل لا يصح العقد . والسادس الشركة في الخارج عند حصوله حتى إن كل شرط يؤدي إلى قطع الشركة في الخارج بعد حصوله يكون مفسدا للعقد المزارعة على قول من يجيزها تستدعي شرائط ستة