الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ثم المزارعة على قول من يجيزها تستدعي شرائط ستة : أحدها : التوقيت ; لأن العقد يرد على منفعة الأرض أو على منفعة العامل بعوض والمنفعة لا يعرف مقدارها إلا ببيان المدة فكانت المدة معيارا للمنفعة بمنزلة الكيل والوزن ، وهذا بخلاف المضاربة ، فإن هناك بالتصرف المال لا يصير مستهلكا فلا حاجة إلى إثبات صفة اللزوم ، كذلك العقد وهنا البذر يصير مستهلكا بالإلقاء في الأرض ، فبنا حاجة إلى القول بلزوم هذا العقد لدفع الضرر من الجانبين ، ولا يكون ذلك إلا بعد علم مقدار المعقود عليه من المنفعة . والثاني : أنه يحتاج إلى بيان من البذر من قبله ; لأن المعقود عليه يختلف باختلافه ، فإن البذر إن كان هو من قبل العامل فالمعقود عليه منفعة الأرض ، وإن كان من قبل صاحب الأرض فالمعقود عليه منفعة العامل فلا بد من بيان المعقود عليه ، وجهالة من البذر من جهته تؤدي إلى المنازعة بينهما . والثالث : أنه يحتاج إلى بيان جنس البذر ; لأن إعلام جنس الأجرة لا بد منه ، ولا يصير ذلك معلوما إلا ببيان جنس البذر . والرابع : أنه يحتاج إلى بيان نصيب من لا بذر من قبله ; لأنه يستحق ذلك عوضا بالشرط فما لم يكن معلوما لا يصح استحقاقه بالعقد شرطا . والخامس : أنه يحتاج إلى التخلية بين الأرض وبين العامل ، حتى إذا شرط في العقد ما تنعدم به التخلية وهو عمل رب الأرض مع العامل لا يصح العقد . والسادس الشركة في الخارج عند حصوله حتى إن كل شرط يؤدي إلى قطع الشركة في الخارج بعد حصوله يكون مفسدا للعقد

التالي السابق


الخدمات العلمية