الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو قال المدعى عليه : هي لي وفي يدي فأقام المدعي بينة وحكم له الحاكم بها ثم بان كونها في غير يد المدعى عليه فالأقرب عدم نفوذه إن كان ذو اليد حاضرا وينفذ إن كان غائبا وتوفرت شروط القضاء على الغائب وعلم مما مر أن من يدعي حقا لغيره ولم يكن وكيلا ولا وليا لا تسمع دعواه ، ومحله إن كان يدعي حقا لغيره غير منتقل إليه ، بخلاف ما إذا كان منتقلا منه إليه ( وما قبل ) ( إقرار عبد ) أي قن ( به كعقوبة ) لآدمي من قود أو حد قذف أو تعزيره ( فالدعوى عليه وعليه الجواب ) لترتب الحكم على قوله لقصور أثره عليه دون سيده ، إما عقوبة لله تعالى فلا تسمع الدعوى بها مطلقا كما مر ( وما لا ) يقبل إقراره به ( كأرش ) لعيب وضمان متلف ( فعلى السيد ) الدعوى به ، والجواب إذ متعلقه الرقبة وهي حق السيد دون القن فلا تسمع به عليه ولا يحلف كالمتعلق بذمته لأنه في معنى المؤجل نعم قطع البغوي بسماعها عليه إن كان للمدعي بينة ، إذ قد يمتنع إقرار شخص بشيء وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البينة ، فإن السفيه لا يقبل إقراره بالملك وتسمع الدعوى عليه لأجل إقامة البينة ، نعم الدعوى والجواب على القن في نحو قتل خطأ أو شبه عمد بمحل اللوث مع أنه لا يقبل إقراره وذلك لتعلق الدية برقبته إذا أقسم الولي وقد يكونان عليهما كما في نكاحه ونكاح المكاتبة لتوقف ثبوته على إقرارهما .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : توفرت شروط القضاء ) أي بأن كان الغائب منكرا أو متواريا أو متعززا أو فوق مسافة العدوى على ما مر ( قوله : وقد يكونان عليهما ) أي السيد والقن .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وذلك لتعلق الدية برقبته ) هو تعليل لعدم قبول إقراره .

                                                                                                                            وعبارة الدميري : فإنها أي الدعوى تكون على العبد ، ولا يقبل إقراره به لأن الولي يقسم ، وتتعلق الدية برقبة العبد انتهت .

                                                                                                                            فقوله لأن الولي يقسم تعليل لسماع الدعوى عليه : أي لأنا إنما منعنا سماع الدعوى عليه في غير هذه الصورة إذا تعلق المال برقبته ، لأن من ثمرات سماع الدعوى تحليف المدعى عليه ، وهو إنما يحلف فيما يقبل إقراره فيه ، وهنا لما لم يكن الحلف عليه سمعت عليه الدعوى لانتفاء المحذور .




                                                                                                                            الخدمات العلمية