ولو فالأقرب عدم نفوذه إن كان ذو اليد حاضرا وينفذ إن كان غائبا وتوفرت شروط القضاء على الغائب وعلم مما مر أن من قال المدعى عليه : هي لي وفي يدي فأقام المدعي بينة وحكم له الحاكم بها ثم بان كونها في غير يد المدعى عليه لا تسمع دعواه ، ومحله إن كان يدعي حقا لغيره غير منتقل إليه ، بخلاف ما إذا كان منتقلا منه إليه ( وما قبل ) يدعي حقا لغيره ولم يكن وكيلا ولا وليا ( فالدعوى عليه وعليه الجواب ) لترتب الحكم على قوله لقصور أثره عليه دون سيده ، إما عقوبة لله تعالى فلا تسمع الدعوى بها مطلقا كما مر ( وما لا ) يقبل إقراره به ( كأرش ) لعيب وضمان متلف ( فعلى السيد ) الدعوى به ، والجواب إذ متعلقه الرقبة وهي حق السيد دون القن فلا تسمع به عليه ولا يحلف كالمتعلق بذمته لأنه في معنى المؤجل نعم قطع ( إقرار عبد ) أي قن ( به كعقوبة ) لآدمي من قود أو حد قذف أو تعزيره البغوي بسماعها عليه إن كان للمدعي بينة ، إذ قد يمتنع إقرار شخص بشيء وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البينة ، فإن السفيه لا يقبل إقراره بالملك وتسمع الدعوى عليه لأجل إقامة البينة ، نعم الدعوى والجواب على القن في نحو قتل خطأ أو شبه عمد بمحل اللوث مع أنه لا يقبل إقراره وذلك لتعلق الدية برقبته إذا أقسم الولي وقد يكونان عليهما كما في نكاحه ونكاح المكاتبة لتوقف ثبوته على إقرارهما .