الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      وفيه مسائل الأولى أنه إذا تحقق الترجيح وجب العمل بالراجح وإهمال الآخر ، لإجماع الصحابة على العمل بما ترجح عندهم من الأخبار وأنكر بعضهم الترجيح في الأدلة ، كما ينبغي في البينات ، وقال : عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف قال الإمام : وقد حكاه القاضي عن البصري الملقب ب " جعل " قال : ولم أر في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها ولعل القاضي ألزمه [ ص: 146 ] إنكار الراجح إلزاما ، على مذهبه في إنكار الترجيح في البينات واستبعد الإبياري وقوع القاضي في مثل ذلك وقال ابن المنير : ليس ببعيد ، للخلاف في أن لازم المذهب هل هو مذهب ؟ فإن كان القاضي وجد له نصا فذاك ، وإن لم يجده بل ألزمه بجعله مذهبا له فصحيح عند من يرى ذلك وإن ثبت فهو قول باطل ، وهو مسبوق بالإجماع على استعماله الترجيح الثانية سواء فيما ذكرنا كان الترجيح معلوما أو مظنونا قالالقاضي : لا يجوز العمل بالترجيح المظنون ، لأن الأصل امتناع العمل بشيء من المظنون ، وخرج من ذلك الظنون المستقلة بأنفسها ، لانعقاد إجماع الصحابة عليها ، وما وراء ذلك يبقى على الأصل والترجيح عمل نظر لا يستقل بنفسه دليلا ، وأجيب بأن الإجماع انعقد على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما انعقد على المستقل .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية