( 3653 ) فصل : ويجوز أن ، فإن شرط لهما جزءا من الربح بينهما نصفين ، جاز . وإن قال : لكما كذا وكذا من الربح . ولم يبين كيف هو ، بينهما نصفان ; لأن إطلاق قوله بينهما يقتضي التسوية ، كما لو قال لعامله : والربح بيننا . وإن شرط لأحدهما ثلث الربح ، وللآخر ربعه ، وجعل الباقي له ، جاز . وبهذا قال يدفع مالا إلى اثنين مضاربة في عقد واحد أبو حنيفة وقال والشافعي : لا يجوز ; لأنهما شريكان في العمل بأبدانهما ، فلا يجوز تفاضلهما في الربح كشريكي الأبدان . مالك
ولنا ، أن عقد الواحد مع الاثنين عقدان ، فجاز أن يشترط في أحدهما أكثر من الآخر ، كما لو انفرد . ولأنهما يستحقان بالعمل وهما يتفاضلان فيه ، فجاز تفاضلهما في العوض ، كالأجيرين . ولا نسلم وجوب التساوي في شركة الأبدان ، بل هي كمسألتنا في جواز تفاضلهما . ثم الفرق بينهما أن ذلك عقد واحد ، وهذان عقدان .