الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4167 ) فصل : الحكم السادس ، أنه إذا شرط تأجيل الأجر ، فهو إلى أجله ، وإن شرطه منجما يوما يوما ، أو شهرا شهرا ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فهو على ما اتفقا عليه ; لأن إجارة العين كبيعها ، وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل ، فكذلك إجارتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية