الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4324 ) فصل : فإن أعطي المعلم شيئا من غير شرط ، فظاهر كلام أحمد جوازه . وقال ، فيما نقل عنه أيوب بن سافري : لا يطلب ، ولا يشارط ، فإن أعطي شيئا أخذه . وقال ، في رواية أحمد بن سعيد : أكره أجر المعلم إذا شرط . وقال : إذا كان المعلم لا يشارط ، ولا يطلب من أحد شيئا ، إن أتاه شيء قبله . كأنه يراه أهون . وكرهه طائفة من أهل العلم ; لما تقدم من حديث القوس والخميصة اللتين أعطيهما أبي وعبادة من غير شرط .

                                                                                                                                            ولأن ذلك قربة ، فلم يجز أخذ العوض عنها ، لا بشرط ولا بغيره ، كالصلاة والصيام . ووجه الأول ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس ، فخذه ، وتموله ; فإنه رزق ساقه الله [ ص: 325 ] إليك } . وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي في أكل طعام الذي كان يعلمه ، إذا كان طعامه وطعام أهله . ولأنه إذا كان بغير شرط ، كان هبة مجردة ، فجاز ، كما لو لم يعلمه شيئا . فأما حديث القوس والخميصة ، فقضيتان في عين ، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك لله خالصا ، فكره أخذ العوض عنه من غير الله تعالى . ويحتمل غير ذلك

                                                                                                                                            وإن أعطي المعلم أجرا على تعليم الصبي الخط وحفظه ، جاز . نص عليه أحمد ، فقال : إن كان المعطي ينوي أن يعطيه لحفظ الصبي وتعليمه ، فأرجو إذا كان كذا . ولأن هذا مما يجوز أخذ الأجر عليه مفردا ، فجاز مع غيره ، كسائر ما يجوز الاستئجار عليه . وهكذا لو كان إمام المسجد قيما له ، يسرج قناديله ، ويكنسه ، ويغلق بابه ويفتحه ، فأخذ أجرا على خدمته ، أو كان النائب في الحج يخدم المستنيب له في طريق الحج ، ويشد له ، ويرفع حمله ، ويحج عن أبيه ، فدفع له أجرا لخدمته ، لم يمتنع ذلك ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية