أي الزنا ، ومثله حد القذف ( ومات ) من القود أو الحد ثم رجعوا ( وقالوا ) كلهم ( تعمدنا ) وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا كما مر ذلك مبسوطا أوائل الجراح ( فعليهم قصاص ) بشرطه ، ومن ذلك ما لو كان جلد الزنا يقتل غالبا لإقامته في زمن نحو حر ومذهب الحاكم يقتضي استيفاء فورا وإن أهلك غالبا وعلما ذلك ، وبهذا يرد تنظير ( فإن كان المستوفى قصاصا ) في نفس أو طرف ( أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ) ابن الرفعة والبلقيني فيه ، ومحل ما تقرر ما لم يعترف القاتل بحقيقة ما شهدا به عليه ، وأفهم قوله قصاص وجوب [ ص: 329 ] رعاية المماثلة فيه فيحدون في شهادة الزنا حد القذف ثم يرجمون ( أو دية ) عند سقوطه ( مغلظة ) من مالهم موزعة على عدد رءوسهم ، إذ هلاكه منسوب لهم ، وعلم مما تقرر أن أو في كلامه للتنويع لا للتخيير لما مر أن موجب العمد القود والدية بدل عنه لا أحدهما ، وخرج بتعمدنا أخطأنا فعليهم دية مخففة في مالهم لا على عاقلة كذبت ما لم تصدقهم العاقلة ، ومتى طلبوا تحليفهم حلفوا على نفي العلم خلافا لما جرى عليه ابن المقري في روضه هنا .