بكسر السين ما يخرج بين الجلد واللحم من الحمصة إلى البطيخة فيه بنفسه أو مأذونه إزالة لشينها بلا ضرر كفصد ، ومثلها في جميع ما يأتي عضوه المتأكل ( إلا مخوفة ) من حيث قطعها ( لا خطر في تركها ) أصلا بل في قطعها [ ص: 33 ] ( أو ) في كل من قطعها وتركها خطر لكن ( الخطر في قطعها أكثر ) منه في تركها فيمتنع القطع في هاتين الصورتين لأدائه إلى الهلاك ، بخلاف ما لو استويا أو كان الترك أخطر أو الخطر فيه فقط أو لم يكن في القطع خطر أو لا خطر في واحد منهما فيجوز قطعها ; لأن له فيه غرضا من غير إفضاء إلى الهلاك ، وبحث ( ولمستقل ) بالغ عاقل ولو مكاتبا وسفيها وموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه ( قطع سلعة ) البلقيني وجوبه عند قول الأطباء إن تركه مفض إلى الهلاك .
قال الأذرعي : ويظهر الاكتفاء بواحد : أي عدل رواية ، وأنه يكفي علم الولي فيما يأتي : أي وعلم صاحب السلعة إن كان فيهما أهلية ذلك ( ولأب وجد ) لأب وإن علا ، ويلحق بهما سيد في قنه وأم إذا كانت قيمة ، ولم يقيده بذلك التعزير ; لأنه أسهل ( قطعها من صبي ومجنون مع الخطر ) في كل لكن ( إن زاد خطر الترك ) على القطع لصونهما ماله فبدنه أولى ، بخلاف ما إذا زاد خطر القطع اتفاقا أو استويا ، وفارقا المستقل بأنه يغتفر للشخص فيما يتعلق بنفسه ما لا يغتفر فيما يتعلق بغيره ( لا ) قطعها مع خطر فيه ( لسلطان ) ونوابه ووصي فلا يجوز إذ ليس لهم شفقة الأب والجد ( وله ) أي الولي الأب أو الجد ( ولسلطان ) ونوابه ووصي ( قطعها بلا خطر ) عند انتفاء الخطر أصلا ، ولو لم يكن في الترك خطر لعدم الضرر ، ويمتنع ذلك مطلقا على أجنبي وأب لا ولاية له ، فإن فعل فسرى إلى النفس وجب على الأجنبي القود ( و ) لمن كر ( فصد وحجامة ) ونحوهما من كل علاج سليم عادة أشار به طبيب لنفعه له ( فلو ) ومثلها ما في معناها ( فلا ضمان ) بدية ولا كفارة ( في الأصح ) لئلا يمتنع من ذلك فيتضرر المولى عليه . ( مات ) المولى عليه ( بجائز من هذا ) الذي هو قطع السلعة أو الفصد أو الحجامة
والثاني يقول هو مشروط بسلامة العافية كالتعزير .
واعلم أن الغزالي وغيره صرحوا بحرمة ; لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة إلا أن يثبت فيه رخصة من جهة نقل ولم تبلغنا ، ولعله أشار بذلك لرد ما في فتاوى تثقيب آذان الصبي أو الصبية قاضي خان من الحنفية أنه لا بأس به ; لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم ينكره صلى الله عليه وسلم [ ص: 34 ] عليهم ، نعم في الرعاية للحنابلة جوازه في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي .
وأما خبر { وهو صلى الله عليه وسلم يراهن بلال } فلا يدل للجواز لتقدم السبب قبل ذلك فلا يلزم من سكوته عليه حله ، ودعوى أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع غير مجد هنا ; لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سئل عن حكم التثقيب أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة ، وأما أمر وقع وانقضى ، ولم يعلم هل فعل بعد أو لا فلا حاجة لبيانه ، نعم في خبر أن النساء أخذن ما في آذانهن وألقينه في حجر بسند رجاله ثقات عن { للطبراني أنه عد من السنة في الصبي يوم السابع أن تثقب آذانه ابن عباس } وهو صريح في جوازه للصبي فالصبية أولى ، إذ قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع ، وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضي خان ، فالأوجه الجواز
كتاب الصيال
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
( قوله : وموصى بإعتاقه ) وينبغي أن مثله المنذور عتقه ومن اشتراه بشرط إعتاقه ، ثم رأيت في سم على منهج نقلا عن الناشري خلافه في المنذور إعتاقه قال : لأن كسبه لسيده ، وقياسه أن المشروط إعتاقه في البيع مثله للعلة المذكورة ، وإنما منع لهذه العلة ; لأن القطع قد يؤدي إلى هلاكه فيفوت الكسب على السيد ، وقد يتوقف فيه بأن السيد يجب عليه العتق فورا فلا نظر لاحتمال تفويت الكسب عليه ، نعم يظهر ما قاله سم في المنذور إعتاقه بعد سنة مثلا ، وينبغي مثله في الموصى بإعتاقه بعد موت السيد بسنة مثلا ( قوله : من الحمصة ) بكسر الحاء وتشديد الميم ، لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين [ ص: 33 ] قوله فيه ) صفة سلعة أي كائنة فيه ا هـ سم على حج وبنفسه متعلق بقطع ( قوله أو لم يكن في القطع ) إن كان المراد أن القطع لا خطر فيه ، وإنما هو في الترك فقط اتحدت هذه مع ما قبلها ، وإن كان المراد أن القطع لا خطر فيه كما أن الترك لا خطر فيه اتحدت مع ما بعدها ، ثم رأيت في سم حج التصريح بذلك ولم يزد عليه .
( قوله : وبحث البلقيني وجوبه ) أي القطع ( قوله : وأنه يكفي علم الولي ) أي بالطب ( قوله : وأم إذا كانت قيمة ) أي من جهة القاضي أو أقامها الأب وصية ( قوله : ولم يقيده ) أي حكم الأم بكونها قيمة ( قوله : قطعها من صبي ومجنون ) ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتأكل .
قال المصنف : ويجوز ، ويسن تركه الكي وقطع العروق للحاجة ، وإن عظم ألمه ولم يطقه ; لأن برأه مرجو ، فلو ويحرم على المتألم تعجيل الموت جاز ; لأنه أهون ، وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق ، وبه صرح ألقى نفسه في محرق على أنه لا ينجو منه أو ماء مغرق ورآه أهون عليه من الصبر الإمام في النهاية عن والده ، وتبعه ابن عبد السلام ا هـ خطيب وروض .
ولعل العبارة : فلو ألقى في محرق وعلم أنه لا ينجو منه وعنده ماء مغرق ورآه أهون إلخ .
( قوله : وفارقا ) أي في حالة الاستواء ( قوله أي عند انتفاء الخطر ) صفة كاشفة ، ثم رأيت في نسخة أي وعليها فهي مفسرة لما قبلها ( قوله وأب لا ولاية له ) أي بأن كان فاسقا ( قوله وجب على الأجنبي القود ) أي وعلى الأب الدية ; لأنه عمد ( قوله : أشار به طبيب لنفعه ) [ ص: 34 ] أي أو عرفه من نفسه بالطب كما تقدم ( قوله : نعم في الرعاية ) اسم كتاب ( قوله : لتقدم السبب ) أي وهو الثقب ( قوله : غير مجد ) أي قول أو أمر إلخ ( قوله فالأوجه الجواز ) أي في الصبي والصبية ، وأما فلا يجوز أخذا من اقتصاره على الآذان وهو ظاهر حيث لم تجر عادة أهل ناحية به وعدهم له زينة ، وإلا فهو كتثقيب الآذان ، ثم رأيت في ثقب المنخر حج ما نصه : ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا ; لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف ، بخلاف ما في الآذان ا هـ : أي ومع ذلك فلا يحرم على من فعل به ذلك ولا النظر إليه وضع الخزام للزينة
( قوله : وموصى بإعتاقه ) وينبغي أن مثله المنذور عتقه ومن اشتراه بشرط إعتاقه ، ثم رأيت في سم على منهج نقلا عن الناشري خلافه في المنذور إعتاقه قال : لأن كسبه لسيده ، وقياسه أن المشروط إعتاقه في البيع مثله للعلة المذكورة ، وإنما منع لهذه العلة ; لأن القطع قد يؤدي إلى هلاكه فيفوت الكسب على السيد ، وقد يتوقف فيه بأن السيد يجب عليه العتق فورا فلا نظر لاحتمال تفويت الكسب عليه ، نعم يظهر ما قاله سم في المنذور إعتاقه بعد سنة مثلا ، وينبغي مثله في الموصى بإعتاقه بعد موت السيد بسنة مثلا ( قوله : من الحمصة ) بكسر الحاء وتشديد الميم ، لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين [ ص: 33 ] قوله فيه ) صفة سلعة أي كائنة فيه ا هـ سم على حج وبنفسه متعلق بقطع ( قوله أو لم يكن في القطع ) إن كان المراد أن القطع لا خطر فيه ، وإنما هو في الترك فقط اتحدت هذه مع ما قبلها ، وإن كان المراد أن القطع لا خطر فيه كما أن الترك لا خطر فيه اتحدت مع ما بعدها ، ثم رأيت في سم حج التصريح بذلك ولم يزد عليه .
( قوله : وبحث البلقيني وجوبه ) أي القطع ( قوله : وأنه يكفي علم الولي ) أي بالطب ( قوله : وأم إذا كانت قيمة ) أي من جهة القاضي أو أقامها الأب وصية ( قوله : ولم يقيده ) أي حكم الأم بكونها قيمة ( قوله : قطعها من صبي ومجنون ) ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتأكل .
قال المصنف : ويجوز ، ويسن تركه الكي وقطع العروق للحاجة ، وإن عظم ألمه ولم يطقه ; لأن برأه مرجو ، فلو ويحرم على المتألم تعجيل الموت جاز ; لأنه أهون ، وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق ، وبه صرح ألقى نفسه في محرق على أنه لا ينجو منه أو ماء مغرق ورآه أهون عليه من الصبر الإمام في النهاية عن والده ، وتبعه ابن عبد السلام ا هـ خطيب وروض .
ولعل العبارة : فلو ألقى في محرق وعلم أنه لا ينجو منه وعنده ماء مغرق ورآه أهون إلخ .
( قوله : وفارقا ) أي في حالة الاستواء ( قوله أي عند انتفاء الخطر ) صفة كاشفة ، ثم رأيت في نسخة أي وعليها فهي مفسرة لما قبلها ( قوله وأب لا ولاية له ) أي بأن كان فاسقا ( قوله وجب على الأجنبي القود ) أي وعلى الأب الدية ; لأنه عمد ( قوله : أشار به طبيب لنفعه ) [ ص: 34 ] أي أو عرفه من نفسه بالطب كما تقدم ( قوله : نعم في الرعاية ) اسم كتاب ( قوله : لتقدم السبب ) أي وهو الثقب ( قوله : غير مجد ) أي قول أو أمر إلخ ( قوله فالأوجه الجواز ) أي في الصبي والصبية ، وأما فلا يجوز أخذا من اقتصاره على الآذان وهو ظاهر حيث لم تجر عادة أهل ناحية به وعدهم له زينة ، وإلا فهو كتثقيب الآذان ، ثم رأيت في ثقب المنخر حج ما نصه : ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا ; لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف ، بخلاف ما في الآذان ا هـ : أي ومع ذلك فلا يحرم على من فعل به ذلك ولا النظر إليه وضع الخزام للزينة
حاشية المغربي
[ ص: 33 ] ( قول المتن وله ) أي للولي الأب أو الجد كما فسره الشارح الجلال ، وهو أولى من قول ابن حجر : أي الأصل الأب والجد لأنها تصدق بالجد إذا لم تكن له ولاية وليس مرادا ( قوله : عند انتفاء الخطر ) لعله سقط قبله لفظ أي
[ ص: 33 ] ( قول المتن وله ) أي للولي الأب أو الجد كما فسره الشارح الجلال ، وهو أولى من قول ابن حجر : أي الأصل الأب والجد لأنها تصدق بالجد إذا لم تكن له ولاية وليس مرادا ( قوله : عند انتفاء الخطر ) لعله سقط قبله لفظ أي