الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أصابه ) سهم ( بالهواء ) أو على شجرة أو غيرها ( فسقط بأرض ومات ) ( حل ) لأن وقوعه على الأرض لا بد منه فعفي عنه كما لو كان الصيد قائما فوقع على جنبه لما أصابه السهم وانصدم بالأرض وكلامه مقيد بما إذا جرحه السهم في الهواء جرحا مؤثرا فلو لم يجرحه بل كسر جناحه فوقع ومات أو جرحه جرحا لا يؤثر فعطل جناحه فوقع فمات لم يحل لعدم [ ص: 121 ] مبيح يحال موته عليه .

                                                                                                                            ولو رماه فوق شجرة فسقط وأصاب غصنها ثم وقع على الأرض أو وقع في بئر لا ماء بها وأصاب جدارها حرم فإن رمى طيرا على وجه الماء ولم يغمسه السهم فيه ومات حل والماء له كالأرض أو في هواء الماء والرامي كذلك حل وإن كان خارج الماء ووقع بعد الإصابة فيه حرم هذا كله ما لم ينته في الهواء إلى حركة مذبوح فإن وصل إليها حل جزما ولو أرسل كلبا معلما في عنقه قلادة يضرب بها فجرح بها الصيد حل كما لو أرسل عليه سهما

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لا ماء بها ) أي أما لو كان بها ماء فيحرم صدم جدارها أم لا ( قوله : وأصاب جدارها حرم ) أي لاحتمال أن موته بالغصن أو الجدار ، ومنه يؤخذ أنه لا بد في الغصن من كونه يمكن إحالة الهلاك عليه لغلظه مثلا ( قوله : فإن رمى طيرا ) هذا التفصيل ذكره الزيادي في طير الماء دون غيره حيث قال : فإن كان غير طير الماء بأن وقع في بئر فيها ماء فإنه لا يحل وإن كان طير الماء على وجه الماء فإنه يحل إلى آخر ما هنا ، وكلام الشارح يقتضي أنه لا فرق بين طير الماء وغيره وهو محتمل ( قوله وإن كان ) أي الطير ( قوله : فإن وصل إليها ) أي يقينا بقرائن تدل على ذلك ، فلو شك حرم لأن الأصل عدم وصوله إلى ذلك ( قوله في عنقه قلادة ) إن علم الضرب بها كما في العباب



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 121 ] قوله : فإن رمى طيرا ) يعني من طيور الماء وهي التي تعيش فيه ( قوله : وإن كان خارج الماء ) الضمير فيه للطير بقرينة ما بعده ، وقضية قوله قبله والرامي كذلك أن الحكم كذلك لو كان الرامي خارج الماء والطير فيه وهو كذلك ( قوله : لا ماء بها وأصاب جدارها ) بخلاف ما إذا لم يصبه لما مر أن الوقوع بالأرض معفو عنه ، وبخلاف ما إذا كان بها ماء فإنه يحرم مطلقا إحالة الهلاك على الغرق ، وعبارة التحفة : ومن ثم لو وقع ببئر بها ماء أو صدمه جدار لها حرم




                                                                                                                            الخدمات العلمية