الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشرط العدالة اجتناب ) كل كبيرة من أنواع ( الكبائر ) إذ مرتكبها فاسق ، وهي ما فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة ، ولا يقدح في ذلك عدهم كبائر ليس فيها ذلك كالظهار وأكل لحم الخنزير ، وقيل هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة ، واعترض بشموله صغائر الخسة ، وقيل هي ما يوجب الحد ، واعترض بشموله الإصرار على صغيرة الآتي ( و ) اجتناب ( الإصرار على صغيرة ) أو صغائر من نوع واحد أو أنواع بأن لا تغلب طاعاته معاصيه فهو فاسق ويتجه ضبط الغلبة بالعد من جانبي الطاعة والمعصية من غير نظر لكثرة ثواب في الأولى وعقاب في الثانية لأن ذلك أمر أخروي لا تعلق له بما نحن فيه ، وهذا قريب ممن ضبطه بالعرف . وفي المختصر ضبطه بالأظهر من حال الشخص ، والأوجه أنه لا يجري ذلك في المروءة والمخل بها فإن غلب الأول لم يؤثر وإلا ردت شهادته ، بل متى وجد خارمها كفى في ردها وإن لم يتكرر ، ومعلوم أن كل صغيرة تاب منها مرتكبها لا تدخل في العد لإذهاب التوبة الصحيحة أثرها رأسا ، وما قيل من قوله والإصرار من باب عطف الخاص على العام لما تقرر من أنه ليس المراد مطلقه بل مع غلبة الصغائر أو مساواتها للطاعات وهذا حينئذ كبيرة محل نظر .

                                                                                                                            لأن الإصرار لا يصير الصغيرة كبيرة حقيقة وإنما يلحقها بها في الحكم فالعطف صحيح ولا حاجة إلى التأويل ، ولا يعارض ذلك قول جمع كابن عباس والأشعري [ ص: 295 ] والأستاذ أبي إسحاق ليس في الذنوب صغيرة لأنهم إنما كرهوا تسمية معصية الله صغيرة إجلالا له مع اتفاقهم على أن بعض الذنوب يقدح في العدالة وبعضها لا يقدح فيها ، وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق . واعلم أنه يتجه أن يكون ترك تعلم ما يتوقف عليه صحة ما هو فرض عليه كبيرة لكن من المسائل الظاهرة دون الخفية ، نعم ما مر في شروط الصلاة في العامي الذي يعتقد أن جميع أفعالها فرض إلخ هل يكون ترك تعلمه ذلك كبيرة أو لا محل نظر ، والأوجه كما اقتضاه إفتاء الشيخ بأن من لم يعرف أركان أو شروط نحو الوضوء أو الصلاة لا تقبل شهادته أن ذلك كبيرة ( ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح ) لخبر مسلم { من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه } وفي رواية لأبي داود { فقد عصى الله ورسوله } وهو صغيرة ، وفارق الشطرنج بأن معتمده الحساب الدقيق والفكر الصحيح ففيه تصحيح الفكر ونوع من التدبير ، ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق .

                                                                                                                            قال الرافعي ما حاصله : ويقاس بهما ما في معناهما من أنواع اللهو ، فكل ما اعتمد الحساب والفكر كالمنقلة حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصى بالحساب لا يحرم ومحلها في المنقلة إن لم يكن حسابها تبعا لما يخرجه الطاب الآتي وإلا حرمت ، وكل ما معتمده التخمين يحرم ، ومن القسم الثاني كما أفاده السبكي والزركشي وغيرهما لطاب وهو عصى صغار ترمى وينظر للونها ويرتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه ، ومن ذلك أيضا الكنجفة ، ويجوز اللعب بالحمام والخاتم حيث خليا عن عوض ، لكن متى كثر الأول ردت به الشهادة لما عرف من أهله من خلعهم جلباب الحياء والمروءة والتعصب ، ويقاس بهم ما كثر واشتهر من أنواع حدثت كالجري وحمل الأحمال الثقيلة والنطاح بنحو الكباش وغير ذلك من أنواع اللهو والسفه ، ومقابل الصحيح أنه مكروه فقط ( ويكره ) اللعب ( بشطرنج ) بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا لأنه يلهي عن الذكر والصلاة في أوقاتها الفاضلة بل كثيرا ما يستغرق فيه لاعبه حتى يخرجها عن وقتها وهو حينئذ فاسق غير معذور بنسيانه كما ذكره الأصحاب .

                                                                                                                            والحاصل أن الغفلة نشأت من تعاطيه الفعل الذي من شأنه أن يلهي عن ذلك فكان كالمتعمد لتفويته ، ويجري ذلك في كل لهو ولعب مكروه مشغل للنفس ومؤثر فيها تأثيرا يستولي عليها حتى تشتغل به عن مصالحها الأخروية ، ومحل ما تقرر من الكراهة إذا لعبه مع معتقد حله وإلا حرم كما رجحه جمع متأخرون لإعانته على معصية حتى في ظن الشافعي لأنا نعتقد أنه يلزمه العمل باعتقاد إمامه ، وإنما اعتبر في الحاكم اعتقاد نفسه لا الخصم لأنه ملزم ، ولو نظرنا لاعتقاد الخصم تعطل القضاء ، ولأنه يلزمه الإنكار عليه لما مر أن من فعل ما يعتقد [ ص: 296 ] حرمته يجب الإنكار عليه ولو ممن يعتقد إباحته ( فإن شرط فيه مال من الجانبين فقمار ) محرم وإن كان من أحدهما ليبذله إن غلب ويمسكه إن غلب فليس بقمار لكنه عقد مسابقة على غير آلة قتال فهو محرم من جهته ، إذ تعاطي العقود الفاسدة حرام وهذا كما قبله صغيرة ، لكن أخذ المال كبيرة ، وعبر بقمار محرم احترازا عن اعتراض الإمام على إطلاقهم التحريم بأن المحرم هو ما اقترن بالشطرنج لا هو فإنه لا يتغير بذلك ، وترد الشهادة به إن اقترن به أخذ مال أو فحش أو دوام عليه .

                                                                                                                            قال الماوردي : أو لعبه على الطريق ، أو كان فيه صورة حيوان كما قاله غيره ، ومن ثم صرح بعضهم بأنه يحرم اللعب بكل ما في آلته صورة محرمة ( ويباح الحداء ) بضم الحاء وبالمد ( وسماعه ) واستماعه لما فيه من إيقاظ النوام وتنشيط الإبل للسير ولأنه صلى الله عليه وسلم أقر فاعله وهو ما يقال خلف الإبل من رجز ونحوه ، وهذا أولى من تفسيره بأنه تحسين الصوت الشجي بالشعر الجائز ( ويكره الغناء ) بكسر أوله وبالمد ( بلا آلة وسماعه ) يعني استماعه لا مجرد سماعه من غير قصد لما صح عن ابن مسعود ، ومثله لا يقال من قبل الرأي فيكون في حكم المرفوع : إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ، وما ذكراه في موضع من حرمته محمول على ما لو كان من أمرد أو أجنبية وخاف عن ذلك الفتنة .

                                                                                                                            قال الأذرعي : أما ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحداء الأعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكين صغارهم فلا شك في جوازه ، بل ربما يندب إذا نشط على سير أو رغب في خير كالحداء في الحج والغزو ، وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض الصحابة ، ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة ، ويؤيده ما مر عن الإمام في الشطرنج مع القمار ، وليس تحسين الصوت بقراءة قرآن من هذا القبيل ، فإن لحن فيه حتى أخرجه إلى حد لا يقول به أحد من القراء حرم وإلا فلا ، وإطلاق الجمهور كراهة القسم الأول مرادهم بها كراهة التحريم ، بل قال الماوردي : يفسق القارئ بذلك ويأثم المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم ( ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور ) بضم أوله ( وعود ) ورباب وسنطير وجنك وكمنجة ( وصنج ) بفتح أوله ، وهو صفر يجعل عليه أوتار يضرب بها أو قطعتان من صفر تضرب إحداهما بالأخرى وكلاهما حرام ( ومزمار عراقي ) وسائر أنواع الأوتار والمزامير ( واستماعها ) لأن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد كشرب الخمر لا سيما من قرب عهده [ ص: 297 ] بها ، ولأنها شعار الفسقة والتشبه بهما حرام ، وخرج باستماعها سماعها من غير قصد فلا يحرم ، وحكاية وجه بحل العود مردودة ، وما سمعناه من بعض صوفية الوقت تبع فيه كلام ابن حزم وأباطيل ابن طاهر وكذبه الشنيع في تحليل الأوتار وغيرها ولم ينظر لكونه مذموم السيرة مع أنه مردود القول عند الأئمة ، وقد بالغ بعضهم في تسفيهه وتضليله سيما الأذرعي في توسطه ، وكل ذلك مما يجب الكف عنه واتباع ما عليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم لا ما افتراه أولئك .

                                                                                                                            نعم لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل بخبرهما وحل له استماعه كالتداوي بنجس فيه الخمر ، وعلى هذا يحمل قول الحليمي يباح استماع آلة اللهو إذا نفعت من مرض : أي لمن به ذلك المرض وتعين الشفاء في سماعه ، وحكاية ابن طاهر عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنه كان يسمع العود من جملة كذبه وتهوره فلا يحل الاعتماد عليه ( لا يراع ) وهي الشبابة سميت بذلك لخلو جوفها ، ومن ثم قالوا لرجل لا قلب له رجل يراع فلا يحرم ( في الأصح ) لخبر فيه ( قلت : الأصح تحريمه ، والله أعلم ) لأنه مطرب بانفراده ، بل قيل إنه آلة كاملة لجميع النغمات إلا يسيرا فحرم كسائر المزامير ، والخبر المروي في شبابة الراعي منكر ، وبتقدير صحته فهو دليل التحريم لأن ابن عمر سد أذنيه عن سماعها ناقلا له عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم استخبر من نافع هل يسمعها فيستديم سد أذنيه ، فلما لم يسمعها أخبره فترك سدهما ، فهو لم يأمره بالإصغاء إليها بدليل قوله له أتسمع ولم يقل له استمع ، ولقد أطنب خطيب الشام الدولعي في تحريمها وتقرير أدلته ونسب من قال بحلها إلى الغلط وأنه ليس معدودا من المذهب ، ونقل ابن الصلاح أنها إذا اجتمعت مع الدف حرما بالإجماع ممن يعتد به وفيه ما مر عن الإمام في الشطرنج مع القمار ، وعن الزركشي في الغناء مع الآلة ، وما حكي عن ابن عبد السلام وابن دقيق العيد من أنهما كانا يسمعان ذلك فكذب .

                                                                                                                            ( ويجوز دف ) أي ضربه واستماعه ( لعرس ) { لأنه صلى الله عليه وسلم أقر جويريات ضربن به حين بنى علي على فاطمة كرم الله وجههما } ، بل قال لمن قالت :

                                                                                                                            وفينا نبي يعلم ما في غد

                                                                                                                            دعي هذا وقولي بالتي كنت تقولين : أي من مدح بعض المقتولين ببدر ، وصح خبر { فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف } وروى الترمذي وغيره خبر { أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف } وقد أخذ البغوي وغيره من ذلك ندبه في العرس ونحوه ( وختان ) لأن عمر رحمه الله كان يقره فيه كالنكاح وينكره في غيرهما ( وكذا غيرهما ) من كل سرور ( في الأصح ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه قالت له جارية سوداء : إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف ، فقال لها : إن كنت نذرت أوفي بنذرك } .

                                                                                                                            والثاني المنع ، ومحل الخلاف كما بحثه البلقيني إذا لم يضربه لنحو قدوم عالم أو سلطان ويباح أو يسن عند من قال بندبه ( وإن كان فيه جلاجل ) [ ص: 298 ] لإطلاق الخبر ، ودعوى أنه لم يكن بجلاجل يحتاج إلى إثباته وهو إما نحو حلق تجعل داخله كدف العرب أو صنوج عراض من صفر تجعل من خروق دائرته كدف العجم ، وقد جزم بحل هذه في الحاوي الصغير وغيره ، ومنازعة الأذرعي فيه بأنه أشد إطرابا من الملاهي المتفق على تحريمها ونقله عن جمع حرمته مردودة ، وسواء ضرب به رجل أم أنثى ، وتخصيص الحليمي حله بالنساء مردود كما أفاده السبكي ( ويحرم ضرب الكوبة ) بضم أوله واستماعه أيضا ( وهي طبل ) طويل ( ضيق الوسط ) واسع الطرفين ومنه أيضا الموجود في زمننا ما أحد طرفيه أوسع من الآخر الذي لا جلد عليه لخبر { إن الله حرم الخمر والميسر } أي القمار " والكوبة " ولأن في ضربها تشبيها بالمخنثين إذ لا يعتادها غيرهم ، وتفسيرها بذلك هو الصحيح وإن فسرها بعضهم بالنرد ، ومقتضى كلامه حل ما سواها من الطبول وهو كذلك ، وإن أطلق العراقيون تحريم الطبول .

                                                                                                                            واعتمده الإسنوي وادعى أن الموجود لأئمة المذهب تحريم ما سوى الدف من الطبول ( لا الرقص ) فلا يحرم ولا يكره لأنه مجرد حركات على استقامة واعوجاج ولإقراره صلى الله عليه وسلم الحبشة عليه في مسجده يوم عيد ، واستثناء بعضهم أرباب الأحوال فلا يكره لهم وإن كره لغيرهم مردود كما أفاده البلقيني بأنه إن كان عن رويتهم فهم كغيرهم وإلا لم يكونوا مكلفين ، ويجب طرد ذلك في سائر ما يحكى عن الصوفية مما يخالف ظاهر الشرع فلا يحتج به . نعم لو كثر الرقص بحيث أسقط المروءة حرم على ما قاله البلقيني ، والأوجه خلافه ( إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث ) بكسر النون وهذا أشهر وفتحها وهو أفصح ، فيحرم على الرجال والنساء ، وهو من يتخلق بخلق النساء حركة وهيئة ، وعليه حمل الأحاديث بلعنه ، أما من يفعل ذلك خلقة من غير تكلف فلا يأثم به .

                                                                                                                            ( ويباح ) ( قول ) أي إنشاء ( شعر وإنشاده ) واستماعه { لأنه صلى الله عليه وسلم كان له شعراء يصغي إليهم كحسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله عنهم واستنشد من شعر أمية بن أبي الصلت مائة بيت } : أي لأن أكثر شعره حكم وأمثال وتذكير بالبعث ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم { كاد أن يسلم } وروى البخاري { إن من الشعر لحكمة } واستحب الماوردي منه ما حذر عن معصية أو حث على طاعة ( إلا أن يهجو ) في شعره معينا فيحرم وإن صدق أو عرض به كما في الشرح الصغير ، وترد به شهادته للإيذاء مسلما أو ذميا ونحوه ، بخلاف الحربي ، ويتجه إلحاق المرتد به لا نحو زان محصن وغير متجاهر بفسق وغير مبتدع ببدعته وإثم حاكيه دون إثم منشئه ( أو يفحش ) بضم أوله وكسر ثالثه : [ ص: 299 ] أي يجاوز الحد لأن في الإطراء في المدح ولم يمكن حمله على المبالغة فيحرم أيضا لكونه حينئذ كذبا ، وترد به الشهادة حيث أكثر منه ( أو يعرض بامرأة معينة ) بأن يذكر صفاتها من نحو حسن وطول وغير ذلك فيحرم أيضا ، وترد به شهادته لما فيه من الإيذاء أو هتك الستر إذا وصف الأعضاء الباطنة .

                                                                                                                            نعم لو كان ذلك من حليلته بما من حقه الإخفاء كره وردت به شهادته أيضا ، ومثل المرأة في ذلك الأمرد ، وخرج بالمعينة غيرها فلا إثم فيه لأن غرض الشاعر تحسين صنعته لا تحقيق المذكور فيه . نعم يقع لبعض فسقة الشعراء نصب قرائن تدل على التعيين وهو في حكم المعين ( والمروءة تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه ) لاختلاف العرف في هذه الأمور غالبا بخلاف العدالة فإنها ملكة راسخة في النفس لا تتغير بعروض مناف لها ، والمراد بذلك تخلقه بخلق أمثاله المباحة غير المزرية فلا نظر لحلق القلندرية اللحاء ونحوها ( فالأكل في سوق والمشي ) فيه ( مكشوف الرأس ) أو البدن غير العورة أو كشف ذلك فيه وإن لم يمش وكان ممن لا يليق به ذلك يسقطها لخبر { الأكل في السوق دناءة } وقيس به الشرب إلا إن صدق جوعه أو عطشه . نعم لو أكل داخل حانوت مستترا بحيث لا ينظره غيره وهو ممن يليق به ، أو كان صائما وقصد المبادرة لسنة الفطر اتجه عذره حينئذ .

                                                                                                                            ( وقبلة زوجة أو أمة ) في نحو فمها لا رأسها ووضع يده على نحو صدرها ( بحضرة الناس ) أو أجنبي يسقطها بخلاف ما لو كان بحضرة جواريه أو زوجاته ، والأوجه أن تقبيلها ليلة جلائها بحضرة الناس أو الأجنبيات يسقطها لدلالته على الدناءة وإن توقف فيه البلقيني ( وإكثار حكايات مضحكة ) للحاضرين أو فعل خيالات كذلك بحيث يصير ذلك عادة له يسقطها لخبر { من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار سبعين خريفا } وتقييده الإكثار بهذا يفهم عدم اعتباره فيما قبله وما بعده ، والأوجه كما قاله الأذرعي اعتبار ذلك في الكل إلا في نحو قبلة حليلته بحضرة الناس في طريق مثلا فلا يعتبر تكرره ، واعترض بتقبيل ابن عمر الأمة التي خرجت له من السبي . وأجيب عنه بأنه مجتهد فلا يعترض بفعله على غيره وليس الكلام في الحرمة حتى يستدل بسكوت الباقين عليها بل في سقوط المروءة وسكوتهم لا دخل له فيه ، على أنه يحتمل أنه إنما فعله ليبين حل التمتع بالمسبية قبل الاستبراء فهي واقعة حال فعلية محتملة فلا دليل فيها أصلا [ ص: 300 ] ( ولبس فقيه قباء وقلنسوة ) وهي ما يلبس على الرأس وحده وتاجر ثوب نحو حمار وتراب وهذا ثوب نحو عالم ونحو ذلك من كل ما يفعل ( حيث ) أي بمحل ( لا يعتاد ) مثله فيه ( وإكباب على لعب الشطرنج ) أو فعله بنحو طريق وإن قل ( أو ) على ( غناء أو ) على ( سماعه ) أي استماعه أو اتخاذ أمة وامرأة لتغني للناس ولو من غير إكباب ( وإدامة رقص ) ممن يليق به . أما غيره فيسقطها منه مرة كما يعلم من قوله والأمر إلى آخره ومد الرجل بحضرة من يحتشمه من غير عذر ( يسقطها ) لمنافاة ذلك كله لها ، وما بحثه الرافعي من أن اتخاذ الآدميين الغناء المباح حرفة لا يسقطها إذا لاق به رده الزركشي بنص الشافعي رحمه الله على رد شهادته بها وجرى عليه الأصحاب لأنه حرفة دنيئة ويعد العرف فاعلها ممن لا حياء له .

                                                                                                                            وعلم مما تقرر أن الواو في كلام المصنف بمعنى أو . واعلم أنه قد اختلف في تعاطي خارم المروءة على أوجه : أوجهها حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت به ، وقصد ذلك لأنه يحرم عليه التسبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيره وإلا فلا ( والأمر فيه ) أي جميع ما ذكر ( يختلف با ) اختلاف ( الأشخاص والأحوال والأماكن ) فمدار جميع ذلك على العرف كما مر ، إذ قد يستقبح من شخص وفي حال أو مكان ما لا يستقبح من غيره أو فيه ( وحرفة دنيئة ) بالهمز ( كحجامة وكنس ودبغ ) وحراسة وحياكة وجزارة وكناسة حمام ( ممن لا يليق ) عادة ( به يسقطها ) لأنه يشعر بقلة المبالاة ( فإن اعتادها ) أي لاقت به ( وكانت ) مباحة سواء أكانت ( حرفة أبيه ) أم لم تكن كما رجحه في الروضة فذكره هنا لأن الغالب كون الولد يتبع حرفة أبيه ( فلا ) يسقطها ( في الأصح ) لانتفاء تعيره بذلك .

                                                                                                                            والثاني نعم لما مر . أما ذو حرفة محرمة كمصور ومنجم فلا تقبل شهادتهم مطلقا قال الزركشي : ومما عمت به البلوى التكسب بالشهادة مع أن شركة الأبدان باطلة فتقدح في العدالة لا سيما إذا منعنا أخذ الأجرة على التحمل أو كان يأخذ ولا يكتب إذ نفوس شركائه لا تطيب بذلك . قال بعض المتأخرين : وأسلم طريق فيه أن يشتري الورق شركة ويكتب ويقسم لكل على قدر ما يخصه من ثمن الورق فإن الشركة لا يشترط فيها التساوي في العمل انتهى . وفيه نظر لا يخفى ( والتهمة ) بضم ففتح في الشاهد ( أن يجر ) بشهادته ( إليه ) أو إلى من لا تقبل شهادته له ( نفعا أو يدفع ) بها ( عنه ) أو عمن ذكر ( ضرا ) وحدوثها قبل الحكم مضر لا بعده ، فلو شهد لأخيه بمال فمات وورثه قبل استيفائه فإن كان بعد الحكم أخذه وإلا فلا ، وكذا لو شهد بقتل فلان لأخيه الذي له ابن ثم مات وورثه فإن صار وارثه بعد الحكم لم ينقض أو قبله امتنع الحكم ( فترد شهادته لعبده ) أي المأذون له في التجارة وغيره ، وتقييد الأصل له بالأول مثال إذ ما يشهد به يكون له .

                                                                                                                            وقضيته قبوله له بأن فلانا قذفه وهو [ ص: 301 ] كذلك كما بحثه البلقيني ( ومكاتبه ) لأنه ملكه فله علقة بماله بدليل منعه له من بعض التصرفات ولأنه بصدد العود إليه بعجز أو تعجيز وشريكه في المشترك حيث قال لنا أو بيننا ، بخلاف ما لو قال لي ولزيد فتصح بالنسبة لزيد لا له ، نعم يعتبر أن لا يعود له شيء مما ثبت لزيد كوارثين لم يقبضا فإن ما ثبت لأحدهما يشاركه فيه صاحبه ( وغريم له ميت ) وإن لم تستغرق تركته الديون أو مرتد كما بحثه العراقي ( أو عليه حجر فلس ) لأنه إذا أثبت للغريم شيئا أثبت لنفسه المطالبة به . أما إذا لم يحجر عليه فتقبل شهادته له وإن كان معسرا لتعلق الحق بذمته ( وبما ) مراده فيما الذي بأصله ( هو وكيل ) أو صبي أو قيم ( فيه ) لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به ، ولا فرق بين أن يشهد به لموكله أو بشيء متعلق به كعقد صدر منه ، ولا تقبل من مودع لمودعه ومرتهن لراهنه لتهمة بقاء يدهما فإن عزل الوكيل نفسه ولم يخض في الخصومة قبلت أو بعدها فلا وإن طال الفصل . أما ما ليس وكيلا أو وصيا أو قيما فيه فتقبل .

                                                                                                                            نعم لو وجدا متصاحبين بعد ذلك قبلت عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ولو باع الوكيل شيئا فأنكر المشتري الثمن أو اشترى شيئا فادعى أجنبي المبيع ولم تعرف وكالته فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه حيث لم يتعرض لكونه وكيلا ، ويحل له ذلك باطنا لأن فيه توصلا للحق بطريق مباح ، وتوقف الأذرعي فيه بأنه يحمل الحاكم على حكم لو عرف حقيقته لم يفعله مردود بأنه لا أثر لذلك ، لأن الغرض وصول الحق لمستحقه ، بل صرح جمع بأنه يجب على وكيل طلاق أنكره موكله أن يشهد حسبة بأن زوجة هذا مطلقة ، ويؤيد الجواز ما مر في الحوالة نظيره فيمن له دين عجز عن إثباته فاقترض من آخر قدره وأحاله به وشهد له فيحلف معه إن صدقه في أن له عليه ذلك الدين ، ونظير ذلك شهادة حاكم معزول بحكمه بصيغة أشهد على حاكم جائز الحكم أنه حكم به كما مر ( وببراءة من ضمنه ) الشاهد أو أصله أو فرعه أو رقيقه لأنه يدفع بها الغرم عن نفسه أو عمن لا تقبل شهادته له ، واحتمال العبارة شهادة الأصيل ببراءة من ضمنه مع أنها مقبولة لانتفاء تهمته فيها غير مراد كما يدل عليه السياق ، نعم قول أصله والضامن للأصيل بالإبراء أو الأداء أصرح ( وبجراحة مورثه ) غير بعضه عندها ( قبل اندمالها ) وإن اندمل بعدها للتهمة فإنه لو مات أخذ الأرش فكأنه شهد لنفسه وشمل ما لو كان عليه دين يستغرق أرشها وهو كذلك بناء على أن الدين لا يمنع الإرث ودخل في كونه موروثا عند شهادته ، وجزم به ما لو شهد بذلك أخ الجريح وهو وارث له ثم ولد للجريح ابن فلا تقبل شهادته ، وخرج به ما لو شهد بذلك وللجريح ابن ثم مات الابن فتقبل شهادته ، ثم إن صار وارثا وقد حكم بشهادته لم ينقض كما لو طرأ الفسق أولا فلا يحكم بها .

                                                                                                                            [ ص: 302 ] وخرج بقبل الاندمال شهادته بعد الاندمال فمقبولة لانتفاء التهمة . قال البلقيني : ولو كان الجريح عبدا ثم أعتقه سيده بعد الجرح وادعى به على الجارح وأنه المستحق لإرثه لأنه كان ملكه فشهد له وارث الجريح قبلت شهادته لعدم المعنى المقتضي للرد

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا يقدح في ذلك عدهم إلخ ) أي لجواز أن المراد أن كل ما فيه وعيد شديد كبيرة وأن ما ليس فيه ذلك فيه تفصيل ( قوله ورقة ) عطف تفسيري ( قوله : واعترض بشموله صغائر الخسة ) كسرقة لقمة ( قوله : واعترض بشموله ) لعله بعدم شموله ، وسيأتي في كلامه أن الإصرار على الصغيرة لا يصيرها كبيرة حقيقة وإن سقطت به العدالة وعليه فلا اعتراض ( قوله من جانبي الطاعة والمعصية ) أي بأن يقابل كل طاعة بمعصية في جميع الأيام حتى لو غلبت الطاعات على المعاصي في بعض الأيام وغلبت المعاصي في باقيها بحيث لو قوبلت جملة المعاصي بجملة الطاعات كانت المعاصي أكثر لم يكن عدلا .

                                                                                                                            ( قوله : فإن غلب الأول ) أي المحافظة على مروءة أمثاله ( قوله : بل متى وجد خارمها كفى ) لعل المراد بوجود الخارم أن يوجد منه ولا تغلب المروءة عليه فترد شهادته وإن لم يتكرر ذلك الخارم فلا ينافي ما قدمه من أنه إذا غلبت المروءة على ما يخل بها لا ترد شهادته لأن ذلك المحل مع غلبة المروءة لا يعد خارما ، لكن في سم على حج بعد قول حج [ ص: 295 ] ويجري إلخ ما نصه : والأوجه أنه لا يجري بل متى وجد خارم ردت شهادته وإن لم يتكرر شرح م ر ا هـ ( قوله : لا تقبل شهادته ) أي وإن كانت صلاته صحيحة حيث اعتقد أن الكل فرض أو أن بعضها فرض والآخر سنة من غير تعيين ( قوله أن ذلك كبيرة ) خلافا لحج ( قوله : ويحرم اللعب بالنرد ) وهو المسمى الآن بالطاولة في عرف العامة ( قوله : ومن القسم الثاني ) أي كل ما معتمده التخمين ظاهره ولو بلا مال فيحرم ، ويؤيده التقييد في الحمام وما بعده بالخلو عن العوض ، لكن قد يقتضي كلامه في المسابقة جوازه حيث خلا عن العوض .

                                                                                                                            ( قوله : ومن ذلك أيضا الكنجفة ) وهي أوراق فيها صور ا هـ حج ( قوله : ويقاس بهم ) أي بأهل الحمام : أي في رد الشهادة فقط ، أما الجري فقد يحرم إن ترتب عليه إضرار للنفس بلا غرض ( قوله : غير معذور ) أي المراد من قوله ويقاس بهم ما كثر [ ص: 296 ] إلخ ( قوله : وهذا ) أي تعاطي العقود الفاسدة ( قوله : صغيرة ) نقل عن حج في الزواجر أن تعاطي العقود الفاسدة كبيرة فليراجع ( قوله : أو لعبه على الطريق ) ظاهره وإن لم يكن الفاعل عظيما ، وينبغي أن محل ذلك حيث تكرر ( قوله : وهو ما يقال خلف الإبل ) ويستثنى هذا من الغناء الآتي كما تأتي الإشارة إليه في قوله قال الأذرعي أما ما اعتيد إلخ ( قوله : أنه ينبت النفاق ) أي من أنه ينبت إلخ : أي يكون سببا لحصول النفاق في قلب من يفعله بل أو من يستمعه لأن فعله واستماعه يورث منكرا واشتغالا بما يفهم منه كمحاسن النساء وغير ذلك ، وهذا قد يورث في فاعله ارتكاب أمور تحمل فاعله على أن يظهر خلاف ما يبطن .

                                                                                                                            ( قوله : لا يقول به أحد من القراء حرم ) وينبغي أن يكون كبيرة كما يؤخذ من قوله بل قال الماوردي إلخ ( قوله : بل قال الماوردي يفسق ) بهذا جزم ابن الجوزي في النشر لكن قال حج في الفتاوى الحديثية : المعتمد عدم الفسق مع كونه حراما ( قوله : ويأثم المستمع ) أي إثم الصغيرة ( قوله : لأنه عدل به عن نهجه ) أي طريقه المستقيم ( قوله : وهو صفر ) أي نحاس ( قوله : تضرب إحداهما بالأخرى ) وهو [ ص: 297 ] ما يستعمله الفقراء المشهورون في زمننا المسمى في عرف العامة بالكاسات ( قوله : وهي الشبابة ) هي المسماة الآن بالغاب ( قوله : في الغناء مع الآلة ) أي فإذا اجتمعت مع الدف حرمت دونه ( قوله : ويجوز دف ) وهو المسمى الآن بالطار ( قوله : حين بنى ) أي دخل بها ( قوله : وقولي بالتي ) أي بالكلمات التي ( قوله : من كل سرور ) قد يفهم تحريمه لا لسبب أصلا فليراجع ولا بعد فيه لأنه لعب مجرد ( قوله : لنحو قدوم عالم ) أي وإلا فهو جائز قطعا ، [ ص: 298 ] وينبغي أن من النحو المذكور ما حدث للمسلمين من السرور بالفتح سنة ثمانين وألف في رابع ربيع الأول فيضرب له بالدف ( قوله : ومنه أيضا الموجود في زمننا ) أفاد التعبير بمنه أن الكوبة لا ينحصر فيما سد أحد طرفيه بالجلد دون الآخر بل هي شاملة لذلك وما لو سد طرفاه معا .

                                                                                                                            ( قوله : حل ما سواه من الطبول ) دخل فيه ما يضرب به الفقراء ويسمونه طبل الباز ومثله طبلة المسحر فهما جائزان ( قوله : وإن كره لغيرهم ) عبارة حج بدل قوله وإن كره إلخ وإن قلنا بكراهته التي جرى عليها جمع وهي واضحة ، وأما ما ذكره الشارح فلا ينتظم بظاهره مع قوله أولا فلا يحرم ولا يكره ( قوله : والأوجه خلافه ) أي لكن ترد به الشهادة كما يأتي ( قوله : وهو أفصح ) قد يتوقف في كونه أفصح بل في صحته مع تفسيره بالمتشبه بالنساء فإنه يقتضي تعين الكسر ، إلا أن يقال في توجيه الفتح : إن غير الفاعل يشبه الفاعل بالنساء فيصير معناه مشبها بالنساء ( قوله وهيئة ) الواو بمعنى أو ( قوله : واستنشد ) أي طلب من بعض الصحابة أن يذكره ( قوله كاد أن يسلم ) أي أمية ( قوله : إلا أن يهجو في شعره ) ليس بقيد ( قوله : لا نحو زان محصن ) أي فلا يلحق بالحربي ( قوله : دون إثم منشئه ) إلا أن يكون هو المذيع له فيكون إثمه أشد ا هـ حج [ ص: 299 ] قوله : أي يجاوز الحد في الإطراء ) مبالغة .

                                                                                                                            ( قوله : كره ) وينبغي أن يكون محل الكراهة ما لم تتأذ بإظهاره وإلا حرم ( قوله : والمروءة ) بفتح الميم وكسرها وبالهمز وتركه مع إبدالها واوا ملكة إنسانية إلخ ا هـ تلمساني .

                                                                                                                            وفي المصباح : والمروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات ، يقال : مرؤ الإنسان فهو مريء مثل قرب فهو قريب ، وقول التلمساني وكسرها لعله وضمها ( قوله : ونحوها ) أي فإن فعله يسقط المروءة ( قوله : وقيس به الشرب ) يؤخذ منه ما جرت به العادة من شرب القهوة والدخان في بيوتها أو على مساطبها يخل بالمروءة وإن كان المتعاطي لذلك من السوقة الذين لا يحتشمون ذلك ( قوله : بحيث لا ينظر غيره ) أي من المارين . أما لو نظره من دخل ليأكل أيضا فينبغي أن لا يخل بالمروءة ( قوله : ووضع يده ) عطف على ما قبله ( قوله : بحضرة الناس ) أي ولو من محارم لها أو له ( قوله : يضحك بها ) أي يقصد ذلك سواء فعل ذلك لجلب دنيا تحصل له من الحاضرين أو مجرد المباسطة ( قوله : فلا يعتبر تكرره ) هذا مخالف لما تقدم في قوله بل متى وجد خارمها كفى في ردها وإن لم يتكرر بناء على ما فهمه سم على حج كما تقدم نقله عنه ثم ، وقد تقدم ما فيه ( قوله : إنما فعله ليبين حل التمتع ) [ ص: 300 ] أي أو يقال غرضه إغاظة الكفار وإظهار ذلهم .

                                                                                                                            ( قوله : ولبس فقيه قباء ) أي ملوطة ( قوله : وهي ما يلبس على الرأس وحده ) بيان للمراد منها هنا ، وإلا فمسماها لا يتقيد بذلك بل يشمل ما لو لبسها ولف عليها عمامة ( قوله : من يحتشمه ) أي الماد بحسب العادة ( قوله : في كلام المصنف ) أي من قوله فالأكل في سوق إلخ ( قوله : وحرفة دنيئة ) أي مباحة لما يأتي من قوله أما ذو حرفة محرمة إلخ ( قوله : وكناسة ) بضم الكاف . قاله في المصباح ( قوله : ممن لا يليق ) أي سواء كانت حرفة أبيه أم لا اعتاد مثله فعلها أو لا ( قوله قال بعض المتأخرين إلخ ) معتمد ( قوله : ثم مات ) أي الابن ( قوله : إذ ما يشهد به ) أي قضية التعليل [ ص: 301 ] قوله : فتصح بالنسبة لزيد ) لعل وجهه أنه إذا قال ولزيد فقد جعلها شهادتين ، بخلاف بيننا أو لنا فهي شهادة واحدة لا يمكن تبعيضها ، وقريب من هذا ما لو قال في يمينه لا ألبس هذين فهي يمين واحدة ، بخلاف لا ألبس هذا ولا هذا فإنهما يمينان ( قوله : نعم لو وجدا ) أي من بينهما عداوة .

                                                                                                                            ( قوله : قبلت عليه ) وينبغي أن محل ذلك حيث مضى لهما على ذلك سنة كما يؤخذ من قوله الآتي وكذا من العداوة كما رجحه ابن الرفعة ( قوله : فيحلف معه إن صدقه ) يتأمل إقدام المقرض على الحلف بمجرد [ ص: 302 ] التصديق فإنه يؤدي إلى إثبات الحق لغيره من غير تحقق



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله ولا يقدح في ذلك إلخ ) انظر ما وجه عدم القدح ، وما في حاشية الشيخ يرد عليه أن الحد لا بد أن يكون جامعا ( قوله واعترض بشموله الإصرار على صغيرة الآتي ) انظر الشمول من أين ( قوله : فإن غلب الأول لم يؤثر وإلا ردت شهادته ) هذا من مدخول النفي فكأنه قال : والأوجه أنه لا يجري ذلك في المروءة والمخل بها بحيث إنه إن غلب الأول إلخ ، ومقابل المنفي إنما هو الإضراب الآتي وهذا ظاهر ، وبه يندفع ما في حاشية الشيخ ( قوله : وإن لم يتكرر ) هذا بحسب الظاهر قد ينافي ما سيأتي له استيجاهه من اعتبار الإكثار من خارم المروءة حتى يرد به الشهادة إلا في نحو قبلة زوجته على الوجه الآتي ، إلا أن يقال : إن الخارم هو الإكثار والمنفي هنا هو تكرير الإكثار . فالحاصل حينئذ أنه متى وجد الإكثار انخرمت المروءة وردت الشهادة وإن لم يتكرر ذلك الإكثار سواء أكان ذلك الإكثار معادلا لخصال المروءة أم أقل فليتأمل وليراجع .

                                                                                                                            ( قوله : فالعطف صحيح ) فيه أن القيل المار لم يدع صاحبه عدم صحة العطف ، وقوله ولا حاجة إلى التأويل [ ص: 295 ] يتأمل ما المراد بالتأويل والذي مر تقييد لا تأويل ( قوله : الكنجفة ) هي أوراق مزوقة بأنواع النقوش كما قاله الأذرعي ، وعبارة التحفة : وهي أوراق فيها صور ( قوله : كالمتعمد ) قضيته أنه يفسق بإخراج الصلاة عن وقتها مرة واحدة ، لكن نقل عن الشيخ عميرة وغيره أنه لا بد من تكرر ذلك وتوقف ابن قاسم في ضابط التكرر [ ص: 296 ] قوله في المتن فقمار ) أي ذلك الشرط أو المال كما يعلم مما يأتي ( قوله : فهو محرم من جهته ) انظر مرجع الضميرين ( قوله : بضم الحاء ) وكذا بكسرها كما ذكره الأذرعي ( قوله : قال الأذرعي أما ما اعتيد إلخ ) الأذرعي أنه إنما نقله عن أبي العباس ولم يذكره من عند نفسه ، ويحتمل أن المراد بأبي العباس في كلامه الروياني أو القرطبي فإنه يعبر عنهما بذلك ( قوله : صغارهم ) صوابه صغارهن .

                                                                                                                            ( قوله : فإن لحن ) هو بتشديد المهملة كما لا يخفى [ ص: 297 ] قوله : وحل له استماعه ) انظر هل يحل لنحو الطبيب استعماله حينئذ المتوقف عليه استماع المريض المتوقف عليه شفاؤه ( قوله : كاملة لجميع النغمات ) عبارة الأذرعي : وافية بجميع النغمات ( قوله : سد أذنيه ) أي ورعا ، وإلا فقد مر أن مجرد السماع لا يحرم ، وبه يندفع إشكال تقريره لسماع نافع ( قوله : في المتن دف ) بضم الدال وفتحها ( قوله : من كل سرور ) قضيته أنه لا يجوز في غير السرور فليراجع ( قوله : ويباح أو يسن إلخ ) مراده به الدخول في المتن [ ص: 298 ] قوله معينا ) انظر هل منه هجو أهل قرية أو بلدة معينة ( قوله : مسلما أو ذميا ) وصفان ل معينا ( قوله : وغير مبتدع ببدعته ) [ ص: 299 ] دخل فيه غير المبتدع والمبتدع بغير بدعته ، أما هجوه ببدعته فلا يحرم ( قوله : بحيث لا ينظره غيره ) لعل المراد بالغير من هو خارج الحانوت كما بحثه الشيخ .

                                                                                                                            ( قوله : لخبر من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه إلخ ) في [ ص: 300 ] الاستدلال بهذا نظر ظاهر ، والحديث محمول على من تكلم في الغير بباطل يضحك أعداءه .

                                                                                                                            ( قوله : ولو من غير إكباب ) انظر هذه الغاية ، والإكباب ونفيه إنما يكونان في فعل يفعله الإنسان والاتخاذ لا يحسن وصفه بذلك كما لا يخفى ( قوله : وكناسة ) هذا يغني عنه ما في المتن ، وعبارة التحفة : وقمامة حمام ( قوله وإلا فلا ) أي وإلا فلا يأخذه بهذه الشهادة بل لا بد من إثباته بطريقه ( قوله : بأن فلانا قذفه ) هل مثله أنه ضربه مثلا إذا لم يوجب مالا [ ص: 301 ] قوله : مراده فيما ) إنما فسره بهذا لشموله لما إذا لم تكن الشهادة بنفس المال بل بشيء من متعلقاته ( قوله : أو بشيء ) معطوف على به وكان الأولى حذف قوله لموكله ( قوله نعم لو وجدا متصاحبين ) يتأمل ( قوله : وتوقف الأذرعي ) أي في الحل باطنا وإلا فهو قائل بالصحة بل رد على من أنكرها وشنع عليه ( قوله : ويؤيد الجواز ما مر إلخ ) هذا إنما ذكروه في صحة الشهادة فلا تأييد فيه لجوازها الذي هو محل النزاع ( قوله : نظيره ) هو بدل من ما في قوله ما مر أو حال منه أو خبر مبتدأ محذوف ، وهو على الأول والآخر مرفوع ، وعلى الثاني منصوب والضمير يرجع للمؤيد بفتح التحتية ، ولا يصح أن يكون فاعل ما مر لأنه يوجب أن المار في الحوالة نظير المؤيد بكسر التحتية لا نفسه [ ص: 302 ] وليس كذلك




                                                                                                                            الخدمات العلمية