الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو ورث رجل حليا أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عارية أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة ، في قول من قال لا زكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له ، فإن أرصده لما لا يصلح له فعليه الزكاة في القولين جميعا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            [ ص: 279 ] إذا ملك الرجل حليا بابتياع أو ميراث ، أو وصية ، أو هبة ، أو مغنم فإن اقتناه لنفسه ، أو أعده للتجارة به ففيه الزكاة . وإن حلى به نساءه أو جواريه ففي زكاته قولان ، ولو اتخذ رجل حليا للإعارة كان مباحا وفي زكاته قولان .

                                                                                                                                            وقال أبو عبد الله الزبيري وكان شيخ أصحابنا في عصره : اتخاذ الحلي للكرى والإجارة محظور وزكاته واجبة ، قال : وإنما كان محظورا : لأنه خرج عن عرف السلف بالإجارة ، وعدل عما وردت به السنة ، والإعارة والحلي إذا عدل به عما وضع له كان محظورا وزكاة المحظور واجبة ، وعلى الأول جمهور أصحابنا ، وإن كان لقول الزبيري وجه ، ويختار أن يكرى حلي الذهب بالفضة ، وحلي الفضة بالذهب فإن أكرى حلي الذهب بالذهب وحلي الفضة بالفضة ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أصحهما : جوازه : لأنه أجرة .

                                                                                                                                            والثاني : لا يجوز خوف الربا وهذا لا وجه له : لأن عقد الإجارة لا يدخله الربا ، ولو جاز أن يمنع من إجارة حلي الذهب بالذهب خوف الربا لمنع من إجارته بدراهم مؤجلة خوف الربا ، وقد أجمعوا على جوازه فدل على فساد هذا الاعتبار والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية