الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ النكرة في سياق النفي إذا كانت جمعا ]

                                                      السادسة : هذا كله إذا كانت النكرة المنفية مفردة ، فإن كانت جمعا نحو ما رأيت رجالا ففيه قولان ، حكاهما الغزالي في المنخول " ، وإلكيا الطبري في " التلويح " فقال القاضي هو للاستغراق ، كنكرة الواحد بل أولى .

                                                      وقال أبو هاشم لا يقتضيه ، بدليل قوله تعالى { ما لنا لا نرى رجالا } وصححه إلكيا ، وقال : لأن الإبهام في النكرة اقتضى الاستغراق ، وإذا ثني أو جمع زال معنى الإبهام ، ويحسن أن يقال : ما رأيت رجالا ، وإنما رأيت رجلا أو رجلين ولا يحسن أن يقال : [ ص: 158 ] ما رأيت رجلا وإنما رأيت رجالا ، سيما إذا قال : ما رأيت من أحد .

                                                      وظاهر كلام الغزالي ترجيحه أيضا ، فإنه قال : ووجهه ظاهر ، فذكر ما ذكره إلكيا ، وفيه نظر ; لأن إمام الحرمين نقل عن سيبويه جواز أن يقال : ما رأيت رجلا ، ثم يقول : ما رأيت رجالا .

                                                      وقال ابن حزم في الأحكام " : الجمع بلفظ المعرفة والنكرة سواء في اقتضائه العموم ، كقوله تعالى : { وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون } فهو عموم لكل قوم لا يؤمنون ، وظن قوم أن الجمع إذا جاء بلفظ النكرة نحو : قال رجال ، لا يوجب العموم ، وهو فاسد لا دليل عليه . انتهى .

                                                      وإذا جاء هذا في الإثبات ; فلأن يقول به في النفي من طريق الأولى .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية