صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ومن حلف على يمين فرأى خيرا منها فواسع له وأختار له أن يأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم { من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } ومن حلف عامدا للكذب فقال والله لقد كان كذا ، وكذا ولم يكن ، أو والله ما كان كذا ، وقد كان كفر ، وقد أثم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلا فإن قال وما الحجة في أن يكفر ، وقد عمد الباطل ؟ قيل أقر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم { فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } فقد أمره أن يعمد الحنث وقول الله عز وجل { ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى } نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا ، فأمره الله عز وجل أن ينفعه وقول الله عز وجل { وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } ، ثم جعل فيه الكفارة ومن حلف وهو يرى أنه صادق ، ثم وجده كاذبا فعليه الكفارة

التالي السابق


الخدمات العلمية