الإطعام في الكفارات في البلدان كلها 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ولا يجزئ أن يكون دقيقا ولا سويقا  ، وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة ، أو الأرز ، أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل جنس واحد من هذا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قلنا يجزئ هذا { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعرق تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا   } والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد . 
فإن قال قائل : فقد قال  سعيد بن المسيب    { أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، أو عشرون صاعا   } قيل فأكثر ما قال  ابن المسيب  مد وربع ، أو ثلث وإنما هذا شك أدخله  ابن المسيب  ، والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا ، والكفارات بالمدينة  وبنجد  ومصر  ، والقيروان  ، والبلدان كلها سواء ما فرض الله عز وجل على العباد فرضين في شيء واحد قط ولا يجزئ في ذلك إلا مكيلة الطعام وما أرى أن يجزيهم دراهم ، وإن كان أكثر من قيمة الطعام وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد ويجزئ أهل البادية مد أقط ، وإن لم يكن  [ ص: 68 ] لأهل بلد قوت من طعام سوى اللحم  أدوا مدا مما يقتات أقرب البلدان إليهم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					