[ ص: 70 ] من لا يجزيه الصيام في كفارة اليمين 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : والذي يجب عليه من الكفارة الإطعام ، أو الكسوة ، أو العتق  من كان غنيا فليس له أن يأخذ من الصدقة شيئا ، فأما من كان له أن يأخذ من الصدقة فله أن يصوم وليس عليه أن يتصدق ولا يعتق فإن فعل أجزأ عنه ، وإن كان غنيا ، وكان ماله غائبا عنه لم يكن له أن يكفر بصوم حتى يحضره ماله ، أو يذهب المال إلا بإطعام ، أو كسوة ، أو عتق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					