من حلف على شيء أن لا يفعله فأمر غيره ففعله ( قيل  للشافعي    ) رحمه الله تعالى فإنا نقول فيمن حلف أن لا يشتري عبدا ، فأمر غيره فاشترى له  [ ص: 82 ] عبدا  إنه حانث لأنه هو المشتري إذا أمر من يشتري له إلا أن يكون له في ذلك نية ، أو يكون يمينه على أمر قد عرف وجهها أنه إنما أراد أن لا يشتريه هو لأنه قد غبن غير مرة في اشترائه فإذا كان كذلك فليس بحانث ، وإذا كان إنما كره شراء العبد أصلا ، فأراه حانثا وإن أمر غيره ، وكذلك لو حلف أن لا يبيع سلعة ، فأمر غيره فباعها  إنه يحنث إلا أن تكون له نية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					