من حلف على أمرين أن يفعلهما أو لا يفعلهما ففعل أحدهما ( قال ) : فإنا نقول فيمن حلف أن لا يكسو امرأته هذين الثوبين فكساها أحدهما  أنه حانث إلا أن يكون نوى في يمينه أن لا يكسوها إياهما جميعا لحاجته إلى أحدهما ، أو لأنها لا حاجة لها فيهما جميعا فقال أنت طالق إن فعلت فتكون له نيته 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					