من أكل ، أو شرب ساهيا في صيام الكفارة 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : ويفسد صوم التطوع وصوم رمضان وصوم الكفارة والنذر ما أفسد الصوم  ولا خلاف بين ذلك ، فمن أكل فيها ، أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ومن أكل ، أو شرب عامدا  أفسد الصوم عليه لا يختلف إلا في وجوب الكفارة على من جامع في رمضان وسقوطها عمن جامع في صوم غيره تطوعا ، أو واجبا فإذا كان الصوم متتابعا فأفطر فيه الصائم من عذر وغير عذر  والصائمة استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستأنف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					