[ ص: 77 ] فيمن حلف أن لا يدخل هذه الدار وهذا البيت فغير عن حاله ( قيل  للشافعي    ) رحمه الله تعالى فإنا نقول لو أن رجلا حلف أن لا يدخل هذه الدار فهدمت حتى صارت طريقا ، أو خربة يذهب الناس فيها ذاهبين وجائين  إنه إن كان في يمينه سبب يستدل به على شيء من نيته وما أراد في يمينه حمل على ما استدل به ، وإن لم يكن لذلك سبب يستدل به على شيء من نيته فإنا لا نرى عليه حنثا في دخولها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					