الاستثناء في اليمين 
( قيل  للشافعي    ) رحمه الله تعالى فإنا نقول في الذي يقول والله لا أفعل كذا ، وكذا إن شاء الله  إنه إن كان أراد بذلك الثنيا فلا يمين عليه ولا كفارة إن فعل ، وإن لم يرد بذلك الثنيا وإنما قال ذلك لقول الله عز وجل { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله    } أو قال ذلك سهوا ، أو استهتارا فإنه لا ثنيا وعليه الكفارة إن حنث وهو قول  مالك  رحمه الله تعالى وإنه إن حلف فلما فرغ من يمينه نسق الثنيا بها ، أو تدارك اليمين بالاستثناء بعد انقضاء يمينه ولم يصل الاستثناء باليمين  فإنه إن كان نسقا بها تباعا فذلك له استثناء وإن كان بين ذلك صمات فلا استثناء له 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					