من حنث معسرا ، ثم أيسر ، أو حنث موسرا ، ثم أعسر 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا حنث الرجل موسرا ، ثم أعسر  لم يكن له أن يصوم ولا أرى الصوم يجزي عنه وأمرته احتياطا أن يصوم فإذا أيسر كفر وإنما أنظر في هذا إلى الوقت الذي يحنث فيه ، ولو أنه حنث معسرا ، ثم لم يصم حتى أيسر  أحببت له أن يكفر ولا يصوم من قبل أنه لم يكفر حتى أيسر وإن صام ولم يكفر أجزأ عنه ; لأن حكمه حين حنث الصيام ( قال الربيع    )  وللشافعي  قول آخر أنه إنما ينظر إلى الكفارة يوم يكفر فإذا كان معسرا كان له أن يصوم وإن كان موسرا كان عليه أن يعتق 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					