ص - ( مسألة ) القائلون بالتكرار قائلون بالفور .
ومن قال : المرة تبرئ ، قال بعضهم للفور .
وقال القاضي : إما الفور أو العزم .
وقال الإمام بالوقف لغة ، فإن بادر امتثل .
وقيل بالوقف ، وإن بادر .
وعن الشافعي - رضي الله عنه - ما اختير في التكرار .
وهو الصحيح .
لنا : ما تقدم .


