الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب .

            أبو حنيفة والقاضي والإمام - رحمهم الله - : إن كان الخاص متأخرا ، وإلا فالعام ناسخ ، فإن جهل تساقطا .

            لنا : ( وأولات الأحمال ) مخصص لقوله : ( والذين يتوفون ) .

            وكذلك ( والمحصنات من الذين ) مخصص لقوله : ولا تنكحوا المشركات .

            وأيضا : لا يبطل القاطع بالمحتمل .

            [ ص: 311 ]

            التالي السابق


            [ ص: 311 ] ش - يجوز تخصيص الكتاب العام بالكتاب الخاص ، سواء كان الخاص متأخرا أو متقدما ، هو المختار عند المصنف ، ومنع طائفة تخصيص الكتاب بالكتاب .

            وذهب أبو حنيفة والقاضي وإمام الحرمين إلى أنه يجوز تخصيص الكتاب العام بالكتاب الخاص إذا كان الخاص متأخرا ، وأما إذا كان العام متأخرا فهو ناسخ للخاص .

            فإن جهل تساقطا .

            احتج المصنف على المختار بوجهين :

            أحدهما - وقوع تخصيص الكتاب العام بالخاص المتقدم ؛ فإن قوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مخصص لقوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا .

            [ ص: 312 ] وأيضا : قوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب مخصص لقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات " مع تأخر العام فيهما عن الخاص .

            الثاني - دلالة العام على ما يدل عليه الخاص ليس مقطوعا به لكونه غير نص فيه .

            بخلاف دلالة الخاص ، فإنه مقطوع به لكونه نصا ، والقاطع لا يبطل بالمحتمل .




            الخدمات العلمية