الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) إذا ورد مطلق ومقيد ، فإن اختلف حكمهما ، مثل : اكس وأطعم ، فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا ، ومثل : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، مع لا تملك رقبة كافرة واضح .

            وإن لم يختلف حكمهما ، فإن اتحد موجبهما مثبتين حمل المطلق على المقيد لا العكس ؛ بيانا لا نسخا .

            وقيل : نسخ إن تأخر المقيد .

            التالي السابق


            ش - إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد ، فلا يخلو إما أن يختلف حكمهما ، أو لا ; فإن اختلف حكمهما فلا يحمل أحدهما على الآخر أصلا بالاتفاق مثل : اكس ثوبا من الثياب المصرية وأطعم ؛ فإنه لا يقيد الطعام بقيد المصري لعدم المنافاة بينهما ، إلا في صورة مثل قوله إن ظاهرت فأعتق رقبة ، مع قوله ، لا تملك رقبة كافرة ، فإن الإجماع منعقد على أن تقييد المنهي عنه بالكافر يوجب تقييد المأمور به بنفي [ ص: 352 ] الكفر ; لأن الإعتاق يقتضي الملكية ، فلو لم يقيد المأمور به بنفي الكفر لامتنع الجمع بين الإتيان بالمأمور به ، والاجتناب عن المهني عنه ، ولذلك قال : " واضح " ؛ أي تقييد الرقبة المطلقة بنفي الكفر .

            وإن لم يختلف حكمهما ؛ أي حكم المطلق والمقيد ، فإن كان موجبهما متحدا وكانا مثبتين ، مثل قوله في الظهار : أعتق رقبة ، أعتق رقبة مؤمنة - ففيه ثلاثة مذاهب :

            أحدها - أنه يحمل المطلق على المقيد ، ويكون المقيد بيانا للمطلق لا نسخا له سواء تقدم المطلق أو تأخر ، وهو المختار عند المصنف .

            والثاني - أنه يحمل المطلق على المقيد ويكون المقيد نسخا للمطلق إن تأخر المقيد .

            والثالث - أنه يحمل المقيد على المطلق .




            الخدمات العلمية