الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) الأكثر : أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله .

            وقيل : يكفي ثلاثة ، وقيل : اثنان ، وقيل : واحد .

            والمختار أنه بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد .

            وبالمتصل - كالصفة - يجوز إلى اثنين .

            وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز إلى اثنين ، مثل قتلت كل زنديق ، وقد قتل اثنين وهم ثلاثة .

            وبالمنفصل في غير المحصور أو العدد الكثير ، المذهب الأول .

            [ ص: 240 ] لنا : أنه لو قال : قتلت كل من في المدينة ، وقد قتل ثلاثة ، عد لاغيا ( وخطئ ) .

            وكذلك : أكلت كل رمانة .

            وكذلك لو قال : من دخل أو أكل . وفسره بثلاثة .

            التالي السابق


            ش - القائلون بجواز التخصيص اختلفوا في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص ; فذهب الأكثر إلى أنه يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص قريبا من مدلول العام .

            وأراد بالقريب : ما هو أكثر من نصفه .

            وقيل : يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص ثلاثة فصاعدا .

            وقيل : يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص اثنين فصاعدا .

            وقيل : يجوز التخصيص إلى الواحد .

            والمختار عند المصنف : أن التخصيص ( إن كان بالمتصل الذي هو الاستثناء نحو : أكرم الناس إلا الجهال ) أو البدل ، [ ص: 241 ] نحو : أكرم الناس العالم - يجوز إلى الواحد .

            وإن كان بالمتصل الذي هو الصفة - نحو : أكرم الناس العلماء ، أو الشرط ، نحو : أكرم الناس إن كانوا عالمين - يجوز إلى اثنين .

            وإن كان التخصيص بالمنفصل يجوز إلى اثنين إن كان في العام المحصور القليل ، كما تقول : قتلت كل زنديق ، وكانوا ثلاثة ، وقد قتلت اثنين .

            وإن لم يكن في العام المحصور القليل ، بل كان في غير المحصور - مثل : قتلت كل من في المدينة ، أو في المحصور الكثير ، مثل : أكلت كل رمانة ، وقد كان ألفا - يجوز إذا كان الباقي قريبا من مدلول العام .

            وإليه أشار بقوله : المذهب الأول .

            واحتج على ما اختاره من أنه لا بد في العام الغير المحصور القليل من بقاء عدد يقرب من مدلول العام سواء كان العام من أسماء الشرط ، نحو : من دخل داري فأكرمه ، أو من غيرها ، وكان غير محصور ، ( نحو : قتلت كل من في المدينة ) أو محصورا [ ص: 242 ] كثيرا ، ( نحو : أكلت كل رمانة ، وكان عنده ألفا .

            وتقرير الحجة ) أنه لو قال : قتلت كل من في المدينة ، وقد قتل ثلاثة ، عد لاغيا .

            وكذلك لو قال : أكلت كل رمانة ، وقد أكل ثلاثة .

            وكذلك لو قال : من دخل داري أو أكل ، فأكرمه ، وفسر بثلاثة .

            فلو جاز التخصيص في هذه الصور إلى ثلاثة لما عد لاغيا .




            الخدمات العلمية