ص - مسألة : العام بعد التخصيص بمبين حجة .
وقال
البلخي : إن خص بمتصل .
قال
البصري : إن كان العموم منبئا عنه . كـ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=66اقتلوا أنفسكم )
[ ص: 142 ] وإلا فليس بحجة . ك (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة ) فإنه لا ينبئ عن النصاب والحرز .
عبد الجبار : إن كان غير مفتقر إلى بيان كالمشركين ، بخلاف أقيموا الصلاة ، فإنه مفتقر قبل إخراج الحائض . وقيل : حجة في أقل الجمع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ليس بحجة .
ص - مَسْأَلَةٌ : الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ بِمُبَيِّنٍ حُجَّةٌ .
وَقَالَ
الْبَلْخِيُّ : إِنَّ خُصَّ بِمُتَّصِلٍ .
قَالَ
الْبَصْرِيُّ : إِنْ كَانَ الْعُمُومُ مُنْبِئًا عَنْهُ . كَـ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=66اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ )
[ ص: 142 ] وَإِلَّا فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ . كَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ) فَإِنَّهُ لَا يُنْبِئُ عَنِ النِّصَابِ وَالْحِرْزِ .
عَبْدُ الْجَبَّارِ : إِنْ كَانَ غَيْرَ مُفْتَقِرٍ إِلَى بَيَانٍ كَالْمُشْرِكِينَ ، بِخِلَافِ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ، فَإِنَّهُ مُفْتَقِرٌ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْحَائِضِ . وَقِيلَ : حُجَّةٌ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ : لَيْسَ بِحُجَّةٍ .