ص - ( مسألة ) المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة .
[ ص: 162 ] وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز .
وعن القاضي والمعتزلة : يصح حقيقة إن صح الجمع .
وعن الشافعي - رضي الله عنه - ظاهر فيهما عند تجرد القرائن ، كالعام .
أبو الحسن والغزالي : يصح أن يراد ، لا أنه لغة . وقيل : لا يصح أن يراد .
وقيل ; يجوز في النفي ، لا الإثبات . والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه .


