ص - ( مسألة )
nindex.php?page=treesubj&link=21118_21134الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه ، مثل : "
صلى داخل الكعبة " . فلا يعم الفرض والنفل .
[ ص: 183 ] ومثل : "
صلى بعد غيبوبة الشفق " فلا يعم الشفقين ، إلا على رأي .
وكان يجمع بين الصلاتين في السفر : لا يعم وقتيهما .
وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926920كان يجمع " كقولهم : كان
حاتم يكرم الضيف .
وأما دخول أمته فبدليل خارجي ، من قول مثل "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926860صلوا كما رأيتموني أصلي " و "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926870خذوا عني مناسككم " .
أو قرينة كوقوعه بعد إجمال أو إطلاق أو عموم .
أو بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لقد كان لكم ) .
أو بالقياس .
قالوا : قد عمم ، نحو : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926921سها فسجد " "
وأما أنا فأفيض الماء " وغيره .
قلنا : بما ذكرناه لا بالصيغة .
ص - ( مَسْأَلَةٌ )
nindex.php?page=treesubj&link=21118_21134الْفِعْلُ الْمُثْبَتُ لَا يَكُونُ عَامًّا فِي أَقْسَامِهِ ، مِثْلَ : "
صَلَّى دَاخِلَ الْكَعْبَةِ " . فَلَا يَعُمُّ الْفَرْضَ وَالنَّفْلَ .
[ ص: 183 ] وَمِثْلَ : "
صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ " فَلَا يَعُمُّ الشَّفَقَيْنِ ، إِلَّا عَلَى رَأْيٍ .
وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ : لَا يَعُمُّ وَقْتَيْهِمَا .
وَأَمَّا تَكَرُّرُ الْفِعْلِ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926920كَانَ يَجْمَعُ " كَقَوْلِهِمْ : كَانَ
حَاتِمٌ يُكْرِمُ الضَّيْفَ .
وَأَمَّا دُخُولُ أُمَّتِهِ فَبِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ ، مِنْ قَوْلٍ مِثْلَ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926860صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " وَ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926870خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ " .
أَوْ قَرِينَةٍ كَوُقُوعِهِ بَعْدَ إِجْمَالٍ أَوْ إِطْلَاقٍ أَوْ عُمُومٍ .
أَوْ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ) .
أَوْ بِالْقِيَاسِ .
قَالُوا : قَدْ عَمَّمَ ، نَحْوَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926921سَهَا فَسَجَدَ " "
وَأَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ الْمَاءَ " وَغَيْرِهِ .
قُلْنَا : بِمَا ذَكَرْنَاهُ لَا بِالصِّيغَةِ .