ص - ( مسألة ) قالت الحنفية : مثل قوله - عليه السلام - : "  لا يقتل مسلم بكافر   ، ولا ذو عهد في عهده     " . معناه : بكافر . فيقتضي العموم إلا بدليل .  
وهو الصحيح .  
 [ ص: 196 ] لنا : لو لم يقدر شيء لامتنع قتله مطلقا ، وهو باطل . فيجب الأول للقرينة  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					