ص - قالوا : لو كان كذلك - لكان " بكافر " الأول للحربي فقط فيفسد المعنى .
ولكان (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن ) للرجعية والبائن ; لأنه ضمير المطلقات .
قلنا : خص الثاني بالدليل .
قالوا : لو كان لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا ، أي يوم الجمعة .
وأجيب بإلزامه .
وبالفرق بأن ضرب عمرو في غير يوم الجمعة لا يمتنع .
ص - قَالُوا : لَوْ كَانَ كَذَلِكَ - لَكَانَ " بِكَافِرٍ " الْأَوَّلُ لِلْحَرْبِيِّ فَقَطْ فَيَفْسَدَ الْمَعْنَى .
وَلَكَانَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ ) لِلرَّجْعِيَّةِ وَالْبَائِنِ ; لِأَنَّهُ ضَمِيرُ الْمُطَلَّقَاتِ .
قُلْنَا : خُصَّ الثَّانِي بِالدَّلِيلِ .
قَالُوا : لَوْ كَانَ لَكَانَ نَحْوَ ضَرَبْتُ زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَمْرًا ، أَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
وَأُجِيبَ بِإِلْزَامِهِ .
وَبِالْفَرْقِ بِأَنَّ ضَرْبَ عَمْرٍو فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا يَمْتَنِعُ .