ص - وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء .  
فالأكثر : المراد بـ ( عشرة ) في قولك : " عشرة إلا ثلاثة " سبعة و " إلا " قرينة لذلك ، كالتخصيص بغيره .  
وقال القاضي : عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة ، كاسمين مركب ومفرد .  
وقيل : المراد بـ ( عشرة ) : عشرة باعتبار الأفراد ، ثم أخرجت ثلاثة .  
والإسناد بعد الإخراج ، فلم يسند إلا إلى سبعة .  
وهو الصحيح .  
لنا : أن الأول غير مستقيم للقطع بأن من قال : اشتريت      [ ص: 258 ] الجارية إلا نصفها ، أو نحوه ، لم يرد استثناء نصفها ( من نصفها ) .  
ولأنه ( كان ) يتسلسل .  
ولأنا نقطع بأن الضمير للجارية بكمالها .  
ولإجماع العربية على أنه إخراج بعض من كل .  
ولإبطال النصوص .  
وللعلم بأنا نسقط الخارج ، فيعلم أن المسند إليه ما بقي .  
والثاني كذلك للعلم بأنه خارج عن قانون اللغة ; إذ لا تركيب من ثلاثة ، ولا يعرب الأول وهو غير مضاف .
ولامتناع إعادة الضمير على جزء الاسم في " إلا نصفها " .  
ولإجماع العربية إلى آخره .  
     	
		
				
						
						
