ص - ( مسألة ) المختار على التجويز جواز بعض دون بعض .  
 [ ص: 411 ] لنا : أن المشركين بين فيه الذمي ، ثم العبد ، ثم المرأة بتدريج .  
وآية الميراث بين - صلى الله عليه وسلم - والقاتل والكافر بتدريج .  
قالوا : يوهم الوجوب في الباقي ، وهو تجهيل .  
قلنا : إذا جاز إيهام الجميع فبعضه أولى .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					