ص - ثم  المفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة      .  
 [ ص: 437 ] فالأول  أن يكون السكوت موافقا في الحكم   ، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب ؛ كتحريم الضرب من قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف )      [ ص: 438 ] وكالجزاء بما فوق المثقال من قوله تعالى :  فمن يعمل    [ ص: 439 ] وكتأدية ما دون القنطار من : ( يؤده إليك ) وعدم الآخر من ( لا يؤده إليك ) .  
وهو تنبيه بالأدنى فلذلك كان في غيره أولى .  
ويعرف بمعرفة المعنى وأنه أشد مناسبة في المسكوت ، ومن ثم قال قوم : هو قياس جلي .  
لنا : القطع بذلك لغة قبل شرع القياس .  
وأيضا : فأصل هذا قد يندرج في الفرع ؛ مثل : لا تعطه ذرة      [ ص: 440 ]    [ فإنها مندرجة في الذرتين ] .  
قالوا : لولا المعنى لما حكم .  
وأجيب بأنه شرط لغة ، ومن ثم قال به النافي للقياس ، ويكون قطعيا ، كالأمثلة .  
وظنيا ، كقول   الشافعي     - رحمه الله - في كفارة العمد واليمين الغموس .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					