ص - والإجماع على الجواز والوقوع .  
وخالفت  اليهود   في الجواز .  
 [ ص: 502 ] وأبو مسلم الأصفهاني  في الوقوع .  
لنا : القطع بالجواز .  
وإن اعتبرت المصالح فالقطع أن المصلحة ( قد ) تختلف باختلاف الأوقات .  
وفي التوراة أنه أمر  آدم      - عليه السلام - بتزويج بناته من بنيه .  
وقد حرم ذلك باتفاق .  
واستدل بإباحة السبت ثم تحريمه ، وبجواز الختان ثم إيجابه يوم الولادة عندهم .  
وبجواز الأختين ، ثم التحريم .  
وأجيب بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					