ص - ( مسألة ) الجمهور على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=22220نسخ القرآن بالخبر المتواتر .
ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رضي الله عنه .
لنا : ما تقدم .
واستدل بأن " لا وصية لوارث " نسخ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180الوصية للوالدين والأقربين والرجم للمحصن نسخ الجلد .
وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون ، وهو خلاف الفرض .
ص - ( مَسْأَلَةٌ ) الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=22220نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ .
وَمَنَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
لَنَا : مَا تَقَدَّمَ .
وَاسْتَدَلَّ بِأَنْ " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " نَسْخٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالرَّجْمُ لِلْمُحْصَنِ نَسَخَ الْجَلْدَ .
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ نَسْخُ الْمَعْلُومِ بِالْمَظْنُونِ ، وَهُوَ خِلَافُ الْفَرْضِ .