الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

الزيادة في النص ليست بنسخ  

وتجوز الزيادة في النص بالقياس، وبالخبر الواحد، مثل إيجاب النية [ ص: 460 ] في الوضوء بالخبر والقياس، وإن كان زيادة على قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وكذلك إيجاب النفي في حد الزنا، وإن كان زيادة على قوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وكذلك إيجاب شرط الإيمان في كفارة الظهار بالقياس على كفارة القتل، وإن كان فيه زيادة على قوله: فتحرير رقبة ، وكذلك الحكم بشاهد ويمين جائز بالخبر، وإن كان فيه زيادة على قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، ونحو ذلك.

وقال الأشعري: إن كانت الزيادة تغير حكم المزيد عليه مثل، أن يأمر بركعتين، ويجعلها أربعا كان نسخا، وإن كان لا يغير حكما مثل أن يزيد عشر جلدات على المائة لم يكن نسخا.

[ ص: 461 ] دليلنا: أن النسخ هو رفع الحكم وإزالته،  والزيادة لا توجب رفع المزيد عليه، ألا ترى أنه إذا كان في الكيس مائة درهم فزدت فوقها درهمين أن ذلك لا يوجب رفع الشيء مما كان في الكيس، وكذلك إذا فرض الله تعالى على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم فرض صوم شهر رمضان لا نقول: فرض الصوم نسخ للصلوات كذلك ها هنا، والذي يبين صحة هذا، وأن النسخ هو الرفع والإزالة قولهم: نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ونسخ الريح الأثر. ولأن الركعتين صحيحتان واقعتان عن الفرض، لكن ضم إليها شيء آخر وهو بمنزلة اشتراط ستر العورة فيهما، واستقبال القبلة، ونحو ذلك من الشرائط.

ولأن الزيادة على الجلد قد كان قبلها مجزئا، وتحصل به الكفارة، وبعدها لا يجزئ ولا يكون ذلك نسخا عندهم كذلك ها هنا.

التالي السابق


الخدمات العلمية