سنة مسنونة لما روى وإفراد الإقامة، وتثنية الأذان، أنس - رضي الله عنه - قال:
[ ص: 499 ] 531 - أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة. وكان الآمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبين ذلك في حديث عن الزهري سعيد بن المسيب.
532 - لعبد الله بن زيد: "ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك". أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال وأما ما روي في حديث أبي محذورة.
533 - من ترجيع الأذان، وتثنية الإقامة. فصحيح أيضا وهو من اختلاف المباح.
والوتر ليس بفرض إن أحب أوتر بركعة وإن شاء بثلاث، بتسليمتين وقال بعض العلماء: إن أراد فبخمس، بتسليمة واحدة وجلسة واحدة، وإن أراد فبسبع، بجلستين في السادسة، والسابعة، [ ص: 500 ] وتسليمة واحدة، وإن أراد فبتسع، بجلستين في الثامنة والتاسعة بتسليمة واحدة .
وأداء الصلاة في أول الوقت أفضل الأعمال إلا الظهر في شدة الحر والعشاء إذا لم يخف الإمام ضعف الضعيف.
قال بعض العلماء: وصدق اللهجة، والتهجد بالليل، وكتابة الحديث والرحلة فيه والنفقة فيه. ومن علامة أصحاب الحديث أداء الصلاة في أول وقت،