( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ) إشارة إلى تحويل السند ، ولذا عطف بقوله ( وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحاق بن موسى الأنصاري ، حدثنا
معن ، عن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17055مخرمة بن سليمان ) عن
كريب مصغرا ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه ) أي :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( أخبره ) أي :
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريبا ( أنه ) وأغرب شارح فقال : أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - ( بات ) أي : رقد في الليل ( عند
ميمونة ) أي : إحدى أمهات المؤمنين ( وهي خالته ) أي : فهو محرم لها ; فإنها
بنت الحارث الهلالية العامرية قيل كان اسمها
برة فسماها النبي - صلى الله عليه وسلم -
ميمونة ، كانت تحت
مسعود بن عمرو الثقفي في الجاهلية ففارقها فتزوجها
أبو رهم بن عبد العزى ، وتوفي عنها فتزوجها - صلى الله عليه وسلم - لما كان
بمكة معتمرا في ذي القعدة سنة سبع بعد خيبر في عمرة القضاء ، وكانت أختها
nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل لبابة تحت
العباس ، وأختها لأمها
nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس تحت
جعفر ،
وسلمى بنت عميس تحت
حمزة رضي الله عنهم ، قيل وهي الواهبة نفسها له - صلى الله عليه وسلم - ; لأنها لما جاءتها خطبته
[ ص: 84 ] وهي على بعير لها قالت : هو وما عليه لله ولرسوله ، وجعلت أمرها
للعباس فأنكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم فلما رجع بنى بها بسرف حلالا ، وعند
مسلم أنه تزوجها حلالا ، قال
ابن حجر : فرواية : وهو محرم ، محمولة على أن المعنى ، وهو داخل الحرم قلت إنها محمولة على أنه تزوجها وهي حلال ، وحيث جاز الاحتمال سقط الاستدلال ، فالمعول هو الحديث الأول ; فإنه للمقصود مفصل ثم قال على أن من خصوصيته - صلى الله عليه وسلم - أن له النكاح ، وهو محرم ، أقول : لا بد من مخصص ، وإلا فالأصل أن الحكم عام مع أن الأصل في الأشياء هو الإباحة ، ومن غريب التاريخ أنها ماتت بسرف في المحل الذي تزوجها فيه ، وهو على عشرة أميال من
مكة بين
التنعيم والوادي في طريق
المدينة سنة إحدى وستين ، وقيل غير ذلك ، وصلى عليها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ودخل قبرها وهي آخر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ( قال ) أي :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( فاضطجعت في عرض الوسادة ) بفتح العين على الأصح الأشهر ، وفي رواية بضمها وهو بمعنى مفتوح العين أي : جانبها ، والوسادة بكسر الواو المخدة المعروفة الموضوعة تحت الخد أو الرأس ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ، وغيره أن المراد بها هنا الفراش لقوله ( واضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي : وأهله كما في رواية
مسلم ( في طولها ) وكان رضي الله عنه نام تحت رجليه تأدبا ، وتبركا وقد زل قدم
ابن حجر هنا فتدبر ، وفيه دليل لحل نوم الرجل وأهله من غير مباشرة بحضرة محرم لها مميز ، قال القاضي : وقد جاء في بعض روايات الحديث قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضا قال : وهذه اللفظة وإن لم يصح طريقها ، فهي حسنة المعنى جدا إذ لم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يطلب المبيت في ليلة له - صلى الله عليه وسلم - فيها حاجة إلى أهله سيما ، وهو كان في تلك الليلة مراقبا لأفعاله - صلى الله عليه وسلم - ولعله لم ينم أو نام قليلا جدا كذا في شرح
مسلم ونومه - صلى الله عليه وسلم - مع أهله في فراش واحد من عادته السنية ، وحسن معاشرته البهية واعتزالها في النوم كما هو عادة بعض الأعاجم ، والمتكبرين مذموم إلا إذا اختارت المرأة وأراد الرجل هجرانها تأديبا كما قال سبحانه
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ( فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) وفي رواية الصحيحين : فتحدث مع أهله ساعة ثم رقد ( حتى إذا انتصف الليل ) أي : تخمينا وتقريبا ( أو قبله ) أي : أو كان قبل انتصاف الليل ( بقليل
[ ص: 85 ] أو بعده ) أي أو كان بعده ( بقليل فاستيقظ رسول - صلى الله عليه وسلم - فجعل يمسح النوم ) أي : أثره مما يعتري النفس من الفتور ( عن وجهه ) والظاهر أن الترديد المذكور من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بناء على تردده بأن غاية النوم نصف الليل أو قبل النصف أو بعده ، ويحتمل أن يكون الشك من الراوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أو لغيره ، وفي رواية الشيخين : فلما كان ثلث الليل الأخير أو نصفه قعد فنظر إلى السماء ( ثم قرأ العشر الآيات ) أي : من قوله سبحانه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=164إن في خلق السماوات والأرض قال
ابن حجر : فيه حل القراءة للمحدثين حدثا أصغر ، وهذا إجماع بل ندبها له انتهى . وفيه أن هذا الاستدلال مع وجود الاحتمال غير صحيح ، إذ نومه - صلى الله عليه وسلم - ليس بناقض إجماعا فكيف يعلم أنه قرأ الآيات محدثا مع أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكره أن يذكر الله على غير طهارة كما ورد في حديث التيمم لرد السلام فكيف لكلام الملك العلام على أنه لو ثبت قراءته محدثا لدل على جوازه ، فقوله بل ندبها له في غير محله ، ولا دلالة لقوله : " فتوضأ " على أنه كان محدثا لاحتمال كونه مجردا ( الخواتيم ) جمع الخاتمة ، وفي بعض النسخ بدون الياء ، وفيه ندب قراءة خصوص هذه الآيات عقب الاستيقاظ لما اشتمل على الفوائد التي يحصل بها الإيقاظ ( من سورة آل عمران ) فيه إباحة قول ذلك ، وكرهه بعض السلف ، وقال : بل يقال السورة التي تذكر فيها آل عمران وكذا البقرة وأمثالها كراهة ظاهر الإضافة ، فقول
ابن حجر : ليس لهم أصل . ليس على الأصل ، فإن كراهة السلف لا تخلو عن أصل ، وهو ما ذكرناه أو غيره من فصل ( ثم قام ) أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - ( إلى شن ) بفتح الشين المعجمة ، وبالنون المشددة ، وهو القربة الخلقة ( معلق ) أي : لتبريد الماء أو لحفظه ( فتوضأ منها ) أي : من الشن وتأنيثه باعتبار معنى القربة ، وفي نسخة صحيحة منه بتذكير الضمير وهو ظاهر ( فأحسن الوضوء ) أي : وضوءه كما في نسخة والمعنى أسبغه وأكمله ، وهو معنى رواية الصحيحين وضوءا حسنا بين الوضوأين لم يكثر ، وقد أبلغ أي : لم يكثر صب الماء ، ولم يسرف في الكيفية أو الكمية ، وقد أبلغ الوضوء أماكنه ، واستوفى عدده المسنون ( ثم قام يصلي ) حال وفي رواية الشيخين : فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة ثم توضأ . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي : فتوضأ واستاك ، ثم صلى ركعتين ، ثم نام ، ثم قام فتوضأ واستاك ، وصلى ركعتين ، وأوتر بثلاث .
ولمسلم : فاستيقظ ، فتسوك وتوضأ وهو يقول : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=164إن في خلق السماوات والأرض " حتى ختم السورة ، فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ، ثم انصرف ; فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ، ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث ركعات . قيل ولا تنافي بين هذه الروايات ; لأن في بعضها زيادة فيعمل بها وإن سكتت الرواية الأخرى عنها لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ، وليست الواقعة متعددة حتى يحمل الاختلاف عليها وإنما هي واحدة ، فيجب عند عدم التعارض العمل بالأصح من تلك الروايات ، وهو رواية الشيخين ثم إحداهما ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس : فقمت إلى جنبه ) أي : فقمت وتوضأت فقمت عن يساره
[ ص: 86 ] كما في رواية الشيخين ( فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ) قيل وضعها عليه أولا ليتمكن من أخذ الأذن أو ; لأنها لم تقع إلا عليه ، أو لينزل بركتها به ليحفظ جميع أفعاله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك المقام وغيره ( ففتلها ) بالفاء العاطفة على صيغة الماضي ، وفي نسخة يفتلها على صيغة المضارع من باب ضرب ، فحينئذ هذه الجملة حال من فاعل أخذ وفي رواية الشيخين فأخذ بأذني ، فأدارني عن يمينه قيل ، وفتلها إما لينبهه على مخالفة السنة أو ليزداد تيقظه لحفظ تلك الأفعال أو ليزيل ما عنده من النعاس لرواية : فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني ( فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين . قال معن : ست مرات ) أي : قوله ركعتين ست مرات فتكون صلاته ثنتي عشرة ركعة ( ثم أوتر ) قال
ابن حجر : ورواية الشيخين فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة يعني فالوتر واحدة ، ويدفع بأن المعنى ثم أوتر الشفع الأخير بركعة منضمة إليه لرواية أنه أوتر بثلاث ، قيل في الحديث دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة ، وأن صلاة الصبي صحيحة ، وأن له موقفا من الإمام كالبالغ ، وأن الجماعة في غير المكتوبات جائزة ، أقول : وقد صرح في الفروع اتفاق الفقهاء بكراهية الجماعة في النوافل إذا كان سوى الإمام أربعة ، قال في الكافي : أن التطوع بالجماعة إنما يكره إذا كان على سبيل التداعي ، وأما لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره ، وإن اقتدى ثلاثة بواحد اختلف فيه وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا ، وأما ما ذكره في شرح النقاية من جواز
nindex.php?page=treesubj&link=28184الجماعة في النوافل مطلقا نقلا عن المحيط ، وكذا ما ذكره في الفتاوى الصوفية ، ونحوهما فمحمول على أن المراد بالجواز الصحة ، وهي لا تنافي الكراهة والله أعلم ( ثم اضطجع ) قال
ميرك : المراد بالاضطجاع منه - صلى الله عليه وسلم - بعد التهجد للاستراحة ليزول عنه تعب قيام الليل ، فيصلي فريضة الصبح بنشاط ، ولم يكن به ملالة . قال
النووي : ويستحب
nindex.php?page=treesubj&link=1097الاضطجاع بعد ركعتي الفجر أيضا يعني لحديث ورد بذلك ، والظاهر عدم تكرار الاضطجاع ; فإن لم يحصل قبل يستدرك فيما بعد ( ثم جاءه المؤذن ) أي : بلال أو غيره للإعلام بدخول الوقت ( فقام فصلى ركعتين خفيفتين ) أي : سنة الصبح ، وفي الحديث دليل على استحباب تخفيفها لا على جوازه كما توهم بعضهم ، وسيأتي تحققه ( ثم خرج فصلى الصبح ) أي : فرضه ، ورواية الشيخين : ثم اضطجع ; فنام حتى نفخ ، وكان إذا نام نفخ فأذن
بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ . هذا ووتره - صلى الله عليه وسلم - آخر الليل هو الأغلب بناء على أنه الأفضل الأكمل ، وإلا ففي الصحيحين وغيرهما عن
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345568أوتر من كل الليل من أوله وأوسطه وآخره ، وانتهى وتره إلى السحر ، والمراد بأوله بعد صلاة العشاء ، ولعل اختلاف هذه الأوقات على ما دونت به الروايات لاختلاف الأحوال ، والأعذار
[ ص: 87 ] فإيتاره أوله لعله كان لمرض ، وأوسطه لعله كان لسفر .
( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ) إِشَارَةٌ إِلَى تَحْوِيلِ السَّنَدِ ، وَلِذَا عَطَفَ بِقَوْلِهِ ( وَحَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14230إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا
مَعْنٌ ، عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17055مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ) عَنْ
كُرَيْبٍ مُصَغَّرًا ( عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ) أَيِ :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ( أَخْبَرَهُ ) أَيْ :
nindex.php?page=showalam&ids=16845كُرَيْبًا ( أَنَّهُ ) وَأَغْرَبَ شَارِحٌ فَقَالَ : أَيِ : النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( بَاتَ ) أَيْ : رَقَدَ فِي اللَّيْلِ ( عِنْدَ
مَيْمُونَةَ ) أَيْ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ( وَهِيَ خَالَتُهُ ) أَيْ : فَهُوَ مَحْرَمٌ لَهَا ; فَإِنَّهَا
بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةُ الْعَامِرِيَّةُ قِيلَ كَانَ اسْمُهَا
بَرَّةُ فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
مَيْمُونَةَ ، كَانَتْ تَحْتَ
مَسْعُودِ بْنِ عَمْرٍو الثَّقَفِيِّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَفَارَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا
أَبُو رُهْمِ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى ، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا كَانَ
بِمَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ بَعْدَ خَيْبَرَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ، وَكَانَتْ أُخْتُهَا
nindex.php?page=showalam&ids=11696أُمُّ الْفَضْلِ لُبَابَةُ تَحْتَ
الْعَبَّاسِ ، وَأُخْتُهَا لِأُمِّهَا
nindex.php?page=showalam&ids=116أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ تَحْتَ
جَعْفَرٍ ،
وَسَلْمَى بِنْتُ عُمَيْسٍ تَحْتَ
حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قِيلَ وَهِيَ الْوَاهِبَةُ نَفْسَهَا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ; لِأَنَّهَا لَمَّا جَاءَتْهَا خِطْبَتُهُ
[ ص: 84 ] وَهِيَ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا قَالَتْ : هُوَ وَمَا عَلَيْهِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَجَعَلَتْ أَمْرَهَا
لِلْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمَّا رَجَعَ بَنَى بِهَا بِسَرِفَ حَلَالًا ، وَعِنْدَ
مُسْلِمٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا ، قَالَ
ابْنُ حَجَرٍ : فَرِوَايَةُ : وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى ، وَهُوَ دَاخِلُ الْحَرَمِ قُلْتُ إِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ حَلَالٌ ، وَحَيْثُ جَازَ الِاحْتِمَالُ سَقَطَ الِاسْتِدْلَالُ ، فَالْمُعَوَّلُ هُوَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ; فَإِنَّهُ لِلْمَقْصُودِ مُفَصَّلٌ ثُمَّ قَالَ عَلَى أَنَّ مِنْ خُصُوصِيَّتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ لَهُ النِّكَاحَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، أَقُولُ : لَا بُدَّ مِنْ مُخَصِّصٍ ، وَإِلَّا فَالْأَصْلُ أَنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ هُوَ الْإِبَاحَةُ ، وَمِنْ غَرِيبِ التَّارِيخِ أَنَّهَا مَاتَتْ بِسَرِفَ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فِيهِ ، وَهُوَ عَلَى عَشَرَةِ أَمْيَالٍ مِنْ
مَكَّةَ بَيْنَ
التَّنْعِيمِ وَالْوَادِي فِي طَرِيقِ
الْمَدِينَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَصَلَّى عَلَيْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَدَخَلَ قَبْرَهَا وَهِيَ آخِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( قَالَ ) أَيِ :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ( فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ الْأَشْهَرِ ، وَفِي رِوَايَةٍ بِضَمِّهَا وَهُوَ بِمَعْنَى مَفْتُوحِ الْعَيْنِ أَيْ : جَانِبِهَا ، وَالْوِسَادَةُ بِكَسْرِ الْوَاوِ الْمِخَدَّةُ الْمَعْرُوفَةُ الْمَوْضُوعَةُ تَحْتَ الْخَدِّ أَوِ الرَّأْسِ ، وَنَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14961الْقَاضِي عِيَاضٌ ، وَغَيْرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا هُنَا الْفِرَاشُ لِقَوْلِهِ ( وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) أَيْ : وَأَهْلُهُ كَمَا فِي رِوَايَةِ
مُسْلِمٍ ( فِي طُولِهَا ) وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَامَ تَحْتَ رِجْلَيْهِ تَأَدُّبًا ، وَتَبَرُّكًا وَقَدْ زَلَّ قَدَمُ
ابْنِ حَجَرٍ هُنَا فَتَدَبَّرْ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ لِحِلِّ نَوْمِ الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ لَهَا مُمَيِّزٍ ، قَالَ الْقَاضِي : وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي فِي لَيْلَةٍ كَانَتْ فِيهَا حَائِضًا قَالَ : وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ طَرِيقُهَا ، فَهِيَ حَسَنَةُ الْمَعْنَى جِدًّا إِذْ لَمْ يَكُنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ يَطْلُبُ الْمَبِيتَ فِي لَيْلَةٍ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ سِيَّمَا ، وَهُوَ كَانَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مُرَاقِبًا لِأَفْعَالِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَعَلَّهُ لَمْ يَنَمْ أَوْ نَامَ قَلِيلًا جِدًّا كَذَا فِي شَرْحِ
مُسْلِمٍ وَنَوْمُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ أَهْلِهِ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ مِنْ عَادَتِهِ السُّنِّيَّةِ ، وَحُسْنِ مُعَاشَرَتِهِ الْبَهِيَّةِ وَاعْتِزَالُهَا فِي النَّوْمِ كَمَا هُوَ عَادَةُ بَعْضِ الْأَعَاجِمِ ، وَالْمُتَكَبِّرِينَ مَذْمُومٌ إِلَّا إِذَا اخْتَارَتِ الْمَرْأَةُ وَأَرَادَ الرَّجُلُ هِجْرَانَهَا تَأْدِيبًا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ( فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) وَفِي رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ : فَتَحَدَّثَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ ( حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ ) أَيْ : تَخْمِينًا وَتَقْرِيبًا ( أَوْ قَبْلَهُ ) أَيْ : أَوْ كَانَ قَبْلَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ ( بِقَلِيلٍ
[ ص: 85 ] أَوْ بَعْدَهُ ) أَيْ أَوْ كَانَ بَعْدَهُ ( بِقَلِيلٍ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ ) أَيْ : أَثَرَهُ مِمَّا يَعْتَرِي النَّفْسَ مِنَ الْفُتُورِ ( عَنْ وَجْهِهِ ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّرْدِيدَ الْمَذْكُورَ مِنَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَاءً عَلَى تَرَدُّدِهِ بِأَنَّ غَايَةَ النَّوْمِ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَبْلَ النِّصْفِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الشَّكُ مِنَ الرَّاوِي عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ لِغَيْرِهِ ، وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ أَوْ نِصْفُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ( ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=164إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ
ابْنُ حَجَرٍ : فِيهِ حِلُّ الْقِرَاءَةِ لِلْمُحْدِثِينَ حَدَثًا أَصْغَرَ ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ بَلْ نَدَبَهَا لَهُ انْتَهَى . وَفِيهِ أَنَّ هَذَا الِاسْتِدْلَالَ مَعَ وُجُودِ الِاحْتِمَالِ غَيْرُ صَحِيحٍ ، إِذْ نَوْمُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ بِنَاقِضٍ إِجْمَاعًا فَكَيْفَ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَرَأَ الْآيَاتِ مُحْدِثًا مَعَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ التَّيَمُّمِ لِرَدِّ السَّلَامِ فَكَيْفَ لِكَلَامِ الْمَلِكَ الْعَلَّامِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ قِرَاءَتُهُ مُحْدِثًا لَدَلَّ عَلَى جَوَازِهِ ، فَقَوْلُهُ بَلْ نَدَبَهَا لَهُ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ ، وَلَا دَلَالَةَ لِقَوْلِهِ : " فَتَوَضَّأَ " عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مُجَرَّدًا ( الْخَوَاتِيمَ ) جَمْعُ الْخَاتِمَةِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِدُونِ الْيَاءِ ، وَفِيهِ نَدْبُ قِرَاءَةِ خُصُوصِ هَذِهِ الْآيَاتِ عَقِبَ الِاسْتِيقَاظِ لِمَا اشْتَمَلَ عَلَى الْفَوَائِدِ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الْإِيقَاظُ ( مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ) فِيهِ إِبَاحَةُ قَوْلِ ذَلِكَ ، وَكَرِهَهُ بَعْضُ السَّلَفِ ، وَقَالَ : بَلْ يُقَالُ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ وَكَذَا الْبَقَرَةُ وَأَمْثَالُهَا كَرَاهَةَ ظَاهِرِ الْإِضَافَةِ ، فَقَوْلُ
ابْنِ حَجَرٍ : لَيْسَ لَهُمْ أَصْلٌ . لَيْسَ عَلَى الْأَصْلِ ، فَإِنَّ كَرَاهَةَ السَّلَفِ لَا تَخْلُو عَنْ أَصْلٍ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ فَصْلٍ ( ثُمَّ قَامَ ) أَيِ : النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( إِلَى شَنٍّ ) بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ، وَبِالنُّونِ الْمُشَدَّدَةِ ، وَهُوَ الْقِرْبَةُ الْخَلِقَةُ ( مُعَلَّقٌ ) أَيْ : لِتَبْرِيدِ الْمَاءِ أَوْ لِحِفْظِهِ ( فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ) أَيْ : مِنَ الشَّنِّ وَتَأْنِيثُهُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الْقِرْبَةِ ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْهُ بِتَذْكِيرِ الضَّمِيرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ( فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ) أَيْ : وُضُوءَهُ كَمَا فِي نُسْخَةٍ وَالْمَعْنَى أَسْبَغَهُ وَأَكْمَلَهُ ، وَهُوَ مَعْنَى رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ وُضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوأَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ ، وَقَدْ أَبْلَغَ أَيْ : لَمْ يُكْثِرْ صَبَّ الْمَاءِ ، وَلَمْ يُسْرِفْ فِي الْكَيْفِيَّةِ أَوِ الْكَمِّيَّةِ ، وَقَدْ أَبْلَغَ الْوُضُوءَ أَمَاكِنَهُ ، وَاسْتَوْفَى عَدَدَهُ الْمَسْنُونَ ( ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ) حَالٌ وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ . وَفِي رِوَايَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=15397لِلنَّسَائِيِّ : فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ .
وَلِمُسْلِمٍ : فَاسْتَيْقَظَ ، فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=164إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ " حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ; فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِسِتِّ رَكَعَاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ ، وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ . قِيلَ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ; لِأَنَّ فِي بَعْضِهَا زِيَادَةٌ فَيُعْمَلُ بِهَا وَإِنْ سَكَتَتِ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْهَا لِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ ، وَلَيْسَتِ الْوَاقِعَةُ مُتَعَدِّدَةً حَتَّى يُحْمَلَ الِاخْتِلَافُ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، فَيَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ التَّعَارُضِ الْعَمَلُ بِالْأَصَحِّ مِنْ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ ، وَهُوَ رِوَايَةُ الشَّيْخَيْنِ ثُمَّ إِحْدَاهُمَا ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ) أَيْ : فَقُمْتُ وَتَوَضَّأْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ
[ ص: 86 ] كَمَا فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ ( فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى ) قِيلَ وَضَعَهَا عَلَيْهِ أَوَّلًا لِيَتَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِ الْأُذُنِ أَوْ ; لِأَنَّهَا لَمْ تَقَعْ إِلَّا عَلَيْهِ ، أَوْ لِيُنْزِلْ بَرَكَتَهَا بِهِ لِيَحْفَظَ جَمِيعَ أَفْعَالِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ وَغَيْرِهِ ( فَفَتَلَهَا ) بِالْفَاءِ الْعَاطِفَةِ عَلَى صِيغَةِ الْمَاضِي ، وَفِي نُسْخَةٍ يَفْتِلُهَا عَلَى صِيغَةِ الْمُضَارِعِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ ، فَحِينَئِذٍ هَذِهِ الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ أَخَذَ وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي ، فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ قِيلَ ، وَفَتَلَهَا إِمَّا لِيُنَبِّهَهُ عَلَى مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ أَوْ لِيَزْدَادَ تَيَقُّظُهُ لِحِفْظِ تِلْكَ الْأَفْعَالِ أَوْ لِيُزِيلَ مَا عِنْدَهُ مِنَ النُّعَاسِ لِرِوَايَةِ : فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي ( فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ مَعْنٌ : سِتُّ مَرَّاتٍ ) أَيْ : قَوْلُهُ رَكْعَتَيْنِ سِتُّ مَرَّاتٍ فَتَكُونُ صَلَاتُهُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ( ثُمَّ أَوْتَرَ ) قَالَ
ابْنُ حَجَرٍ : وَرِوَايَةُ الشَّيْخَيْنِ فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِي فَالْوَتْرُ وَاحِدَةٌ ، وَيُدْفَعُ بِأَنَّ الْمَعْنَى ثُمَّ أَوْتَرَ الشَّفْعَ الْأَخِيرَ بِرَكْعَةٍ مُنْضَمَّةٍ إِلَيْهِ لِرِوَايَةِ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، قِيلَ فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ الْقَلِيلَ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، وَأَنَّ صَلَاةَ الصَّبِيِّ صَحِيحَةٌ ، وَأَنَّ لَهُ مَوْقِفًا مِنَ الْإِمَامِ كَالْبَالِغِ ، وَأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي غَيْرِ الْمَكْتُوبَاتِ جَائِزَةٌ ، أَقُولُ : وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْفُرُوعِ اتِّفَاقَ الْفُقَهَاءِ بِكَرَاهِيَةِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّوَافِلِ إِذَا كَانَ سِوَى الْإِمَامِ أَرْبَعَةٌ ، قَالَ فِي الْكَافِي : أَنَّ التَّطَوُّعَ بِالْجَمَاعَةِ إِنَّمَا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي ، وَأَمَّا لَوِ اقْتَدَى وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ أَوِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يُكْرَهُ ، وَإِنِ اقْتَدَى ثَلَاثَةٌ بِوَاحِدٍ اخْتُلِفَ فِيهِ وَإِنِ اقْتَدَى أَرْبَعَةٌ بِوَاحِدٍ كُرِهَ اتِّفَاقًا ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ النِّقَايَةِ مِنْ جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=28184الْجَمَاعَةِ فِي النَّوَافِلِ مُطْلَقًا نَقْلًا عَنِ الْمُحِيطِ ، وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْفَتَاوَى الصُّوفِيَّةِ ، وَنَحْوِهِمَا فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ الصِّحَّةُ ، وَهِيَ لَا تُنَافِي الْكَرَاهَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( ثُمَّ اضْطَجَعَ ) قَالَ
مِيرَكُ : الْمُرَادُ بِالِاضْطِجَاعِ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ التَّهَجُّدِ لِلِاسْتِرَاحَةِ لِيَزُولَ عَنْهُ تَعَبُ قِيَامِ اللَّيْلِ ، فَيُصَلِّي فَرِيضَةَ الصُّبْحِ بِنَشَاطٍ ، وَلَمْ يَكُنْ بِهِ مَلَالَةٌ . قَالَ
النَّوَوِيُّ : وَيُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=1097الِاضْطِجَاعُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَيْضًا يَعْنِي لِحَدِيثٍ وَرَدَ بِذَلِكَ ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ تَكْرَارِ الِاضْطِجَاعِ ; فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ قَبْلُ يُسْتَدْرَكْ فِيمَا بَعْدُ ( ثُمَّ جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ ) أَيْ : بِلَالٌ أَوْ غَيْرُهُ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ ( فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ) أَيْ : سُنَّةَ الصُّبْحِ ، وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِهَا لَا عَلَى جَوَازِهِ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ ، وَسَيَأْتِي تَحَقُّقُهُ ( ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ) أَيْ : فَرْضَهُ ، وَرِوَايَةُ الشَّيْخَيْنِ : ثُمَّ اضْطَجَعَ ; فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَذَّنَ
بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . هَذَا وَوِتْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آخِرَ اللَّيْلِ هُوَ الْأَغْلَبُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ الْأَفْضَلُ الْأَكْمَلُ ، وَإِلَّا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345568أَوْتَرَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ ، وَالْمُرَادُ بِأَوَّلِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَلَعَلَّ اخْتِلَافَ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ عَلَى مَا دُوِّنَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ لِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ ، وَالْأَعْذَارِ
[ ص: 87 ] فَإِيتَارُهُ أَوَّلَهُ لَعَلَّهُ كَانَ لِمَرَضٍ ، وَأَوْسَطَهُ لَعَلَّهُ كَانَ لِسَفَرٍ .