( 3800 ) فصل : وإن وكله في شراء شاة بدينار ، فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما أقل من دينار  لم يقع للموكل . وإن كانت كل واحدة منهما تساوي دينارا . أو إحداهما تساوي دينارا والأخرى أقل من دينار ، صح ، ولزم الموكل . وهذا المشهور من مذهب  الشافعي  وقال  أبو حنيفة  يقع للموكل إحدى الشاتين بنصف دينار ، والأخرى للوكيل ; لأنه لم يرض إلا بإلزامه عهدة شاة واحدة . 
ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة بن الجعد  دينارا ، فقال : اشتر لنا به شاة . قال : فأتيت الجلب ، فاشتريت شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما ، أو أقودهما ، فلقيني رجل بالطريق ، فساومني ، فبعت منه شاة بدينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة ، فقلت : يا رسول الله ، هذا ديناركم ، وهذه شاتكم . قال : وصنعت كيف ؟ فحدثته الحديث قال : اللهم بارك له في صفقة يمينه .   } ولأنه حصل له المأذون فيه وزيادة من جنسه تنفع ولا تضر ، فوقع ذلك له ، كما لو قال : له بعه بدينار . فباعه بدينارين ، وما ذكره يبطل بالبيع . فإن باع الوكيل إحدى الشاتين بغير أمر الموكل ، ففيه وجهان ; أحدهما ، البيع باطل ; لأنه باع مال موكله بغير أمره ، فلم يجز كبيع الشاتين . 
والثاني ، إن كانت الباقية تساوي دينارا جاز ، لحديث عروة بن الجعد البارقي  ، ولأنه حصل له المقصود ، والزيادة لو كانت غير الشاة جاز ، فجاز له إبدالها بغيرها . وظاهر كلام  أحمد  صحة البيع ; لأنه أخذ بحديث عروة  وذهب إليه . وإذا قلنا : لا يجوز له بيع الشاة . فباعها ، فهل يقع البيع باطلا أو صحيحا موقوفا على إجازة الموكل ؟ على روايتين . وهذا أصل لكل من تصرف في ملك غيره بغير إذنه ، ووكيل يخالف موكله ، هل يقع باطلا أو يصح ويقف على إجازة المالك ؟ فيه روايتان . 
 وللشافعي  في صحة البيع هاهنا وجهان . 
				
						
						
