( 3754 ) فصل : وإن ، ملك تسليمه ; لأن وكله في بيع شيء ، لكونه من تمامه ، ولم يملك الإبراء من ثمنه . وبهذا قال إطلاق التوكيل في البيع يقتضي التسليم . وقال الشافعي : يملكه . ولنا ، أن الإبراء ليس من البيع ، ولا من تتمته ، فلا يكون التوكيل في البيع توكيلا فيه ، كالإبراء من غير ثمنه . أبو حنيفة
وأما قبض الثمن ، فقال القاضي : لا يمكن . وهو أحد الوجهين لأصحاب وأبو الخطاب ; لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن . فعلى هذا إن تعذر قبض الثمن من المشتري ، لم يلزم الوكيل شيء . ويحتمل أن يملك قبض الثمن ; لأنه من موجب البيع ، فملكه الوكيل فيه ، كتسليم المبيع . فعلى هذا ليس له تسليم المبيع إلا بقبض الثمن أو حضوره . وإن سلمه قبل قبض ثمنه ضمنه . والأولى أن ينظر فيه ، فإن دلت قرينة الحال على قبض الثمن ، مثل توكيله في بيع ثوب في سوق غائب عن الموكل ، أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له ، كان إذنا في قبضه . الشافعي
ومتى ترك قبضه كان ضامنا له ; لأن ظاهر حال الموكل أنه إنما أمره بالبيع لتحصيل ثمنه ، فلا يرضى بتضييعه ، ولهذا يعد من فعل ذلك مضيعا مفرطا . وإن لم تدل القرينة على ذلك ، لم يكن له قبضه .