( 3862 ) فصل : وإن قال : له في هذا العبد شركة    . صح إقراره ، وله تفسيره بأي قدر كان منه . وقال  أبو يوسف    : يكون مقرا بنصفه ; لقوله تعالى : { فهم شركاء في الثلث    } . فاقتضى ذلك التسوية بينهم ، كذا هاهنا . ولنا ، أن أي جزء كان له منه ، فله فيه شركة ، فكان له تفسيره بما شاء ، كالنصف ، وليس إطلاق لفظ الشركة على ما دون النصف مجازا ، ولا مخالفا للظاهر ، والآية تثبت التسوية فيها بدليل ، وكذلك الحكم إذا قال : هذا العبد شركة بيننا . 
				
						
						
