( 3955 ) مسألة ; قال : ( ومن غصب عبدا ، أو أمة ، وقيمته مائة ، فزاد في بدنه ، أو بتعلم ، حتى صارت قيمته مائتين ، ثم نقص بنقصان بدنه ، أو نسيان ما علم ، حتى صارت قيمته مائة ،  أخذه السيد ، وأخذ من الغاصب مائة ) وبهذا قال  الشافعي    . 
وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك    : لا يجب عليه عوض الزيادة ، إلا أن يطالب بردها زائدة ، فلا يردها ; لأنه رد العين كما أخذها ، فلم يضمن نقص قيمتها ، كنقص سعرها ، ولنا ، أنها زيادة في نفس المغصوب ، فلزم الغاصب ضمانها ، كما لو طالبه بردها فلم يفعل . 
وفارق زيادة السعر ، فإنها لو كانت موجودة حال الغصب ، لم يضمنها ، والصناعة إن لم تكن من عين المغصوب ، فهي صفة فيه ، ولذلك يضمنها إذا طولب برد العين وهي موجودة فلم يردها ، وأجريناها هي والتعلم مجرى السمن الذي هو عين ; لأنها صفة تتبع العين ، وأجرينا الزيادة الحادثة في يد الغاصب مجرى الزيادة الموجودة حال الغصب ; لأنها زيادة في العين المملوكة للمغصوب منه ، فتكون مملوكة له أيضا ; لأنها تابعة للعين . 
فأما إن غصب العين سمينة ، أو ذات صناعة ، أو تعلم القرآن ونحوه ، فهزلت ونسيت فنقصت قيمتها ،  فعليه ضمان نقصها . لا نعلم فيه خلافا ; لأنها نقصت عن حال غصبها نقصا أثر في قيمتها ، فوجب ضمانه ، كما لو أذهب عضوا من أعضائها . ( 3956 ) فصل : إذا غصبها وقيمتها مائة فسمنت ، فبلغت قيمتها ألفا ، ثم تعلمت صناعة ، فبلغت ألفين ، ثم هزلت ونسيت ، فعادت قيمتها إلى مائة ،  ردها ورد ألفا وتسعمائة . 
وإن بلغت بالسمن ألفا ، ثم هزلت فبلغت مائة ، ثم تعلمت فبلغت ألفا ، ثم نسيت فعادت إلى مائة ، ردها ورد ألفا وثمانمائة ; لأنها نقصت بالهزال تسعمائة ، وبالنسيان تسعمائة . وإن سمنت فبلغت ألفا ، ثم هزلت فعادت إلى مائة ، ثم تعلمت فعادت إلى ألف ، ردها وتسعمائة ; لأن زوال الزيادة الأولى أوجب الضمان ، ثم حدثت زيادة أخرى من وجه آخر على ملك المغصوب منه ، فلا ينجبر ملك الإنسان بملكه ، وأما إذا بلغت بالسمن ألفا ، ثم هزلت فعادت إلى مائة ، ثم سمنت فعادت إلى ألف ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يردها زائدة ، ويضمن نقص الزيادة الأولى ، كما لو كانا من جنسين ، فإن ملك الإنسان لا ينجبر بملكه ; لأن الزيادة الثانية غير الأولى . 
فعلى هذا إن هزلت مرة ثانية ، فعادت إلى مائة ، ضمن النقصين بألف وثمانمائة . والوجه الثاني ، أنه إذا ردها سمينة ، فلا شيء عليه ; لأنه عاد ما ذهب ، فأشبه  [ ص: 151 ] ما لو مرضت فنقصت ، ثم عوفيت ، أو نسيت صناعة ثم تعلمتها ، أو أبق العبد ثم عاد . وفارق ما إذا زادت من جهة أخرى ; فإنه لم يعد ما ذهب . 
وهذا الوجه ، أقيس ; لما ذكرنا من شواهده . فعلى هذا لو سمنت بعد الهزال ، ولم تبلغ قيمتها إلى ما بلغت في السمن الأول ، أو زادت عليه ، ضمن أكثر الزيادتين ، وتدخل الأخرى فيها . وعلى الوجه الأول يضمنهما جميعا . فأما إن زادت بالتعليم أو الصناعة ، ثم نسيت ، ثم تعلمت ما نسيته ، فعادت القيمة الأولى ، لم يضمن النقص الأول ; لأن العلم الثاني هو الأول ، فقد عاد ما ذهب . 
وإن تعلمت علما آخر ، أو صناعة أخرى ، فهو كعود السمن ، فيه وجهان . ذكر هذا  القاضي  ، وهو مذهب  الشافعي    . وقال  أبو الخطاب    : متى زادت ، ثم نقصت ، ثم زادت مثل الزيادة الأولى ، ففي ذلك وجهان ، سواء كانا من جنس كالسمن مرتين ، أو من جنسين كالسمن والتعليم . والأول أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					