( 4093 ) فصل : إذا توكل الشفيع في البيع  ، لم تسقط شفعته بذلك ، سواء كان وكيل البائع أو المشتري . 
ذكره الشريف  ،  وأبو الخطاب    . وهو ظاهر مذهب  الشافعي    . وقال  القاضي  ، وبعض الشافعية : إن كان وكيل البائع ، فلا شفعة له ; لأنه تلحقه التهمة في البيع ، لكونه يقصد تقليل الثمن ليأخذ به ، بخلاف وكيل المشتري . 
وقال أصحاب الرأي : لا شفعة لوكيل المشتري ، بناء على أصلهم أن الملك ينتقل إلى الوكيل ، فلا يستحق على نفسه . ولنا ، أنه وكيل ، فلا تسقط شفعته ، كالآخر ، ولا نسلم أن الملك ينتقل إلى الوكيل . إنما ينتقل إلى الموكل ، ثم لو انتقل إلى الوكيل لما ثبتت في ملكه ، إنما ينتقل في الحال إلى الموكل ، فلا يكون الأخذ من نفسه ، ولا الاستحقاق عليها . 
وأما التهمة فلا تؤثر ; لأن الموكل وكله مع علمه بثبوت شفعته ، راضيا بتصرفه مع ذلك ، فلا يؤثر ، كما لو أذن لوكيله في الشراء من نفسه . فعلى هذا ، لو قال لشريكه : بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك . ففعل  ، ثبتت  [ ص: 220 ] الشفعة لكل واحد منهما في المبيع من نصيب صاحبه . وعند  القاضي  تثبت في نصيب الوكيل ، دون نصيب الموكل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					